responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 891
أخرى، لأن السادس تعين لصاحبها.
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا: كان له السهم الأول. ثم يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث، كان له الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف.
ولو خرج في الثانية صاحب النصف، كان له الثاني والثالث والرابع، وبقي الآخران لصاحب الثلث، من غير احتياج إلى إخراج اسمه.
ولا يخرج في هذه على السهام، بل على الأسماء، إذ لا يؤمن أن يؤدي إلى تفرق السهام [171]، وهو ضرر. ولو اختلف السهام والقيمة [172]، عدلت السهام تقويما، وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا، وأقرع عليها كما صورناه.
وأما لو كانت قسمة رد، وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر، فلا يصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا، لما يتضمن من الضميمة، التي لا تستقر إلا بالتراضي.
وإذا اتفقا على الرد، وعدلت السهام، فهل يلزم بنفس القرعة؟ قيل: لا، لأنها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة.
مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل، بموجب التعديل جاز، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر [173]. ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو، لم يجبر الممتنع. وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهم منفردا.


[171]: بأن يصير سهم صاحب السدس بين سهمي صاحب الثلثان أو هذه السهام بين سهام صاحب النصف.
[172]: كما لو كانت السهام نصف وثلث وسدس، وكانت قيمة أبعاض الأرض مختلفة فالجانب الجنوبي منه أغلى من الجانب الشمالي،
والشرقي أغلى من الغربي ونحو ذلك (تقويما) يعني: يلاحظ قيمة مجموع السهام إن كانت اثني عشر - مثلا - أي مقدار من الأرض
وأي محل منها تكون قيمته ستة، وأي مقدار من الأرض وأي محل منها تكون قيمته اثنين، وأي مقدار من الأرض وأي محل منها تكون
قيمته واحدا، ثم يقرع عليها (كما صورناه) أي: مثلناه آنفا.
[173]: كما لو لم تنقص قيمة أبعاض العلو والسفل بالتقسيم لسعتهما كثيرا، كالبنايات التي كل طابق منها عدة شقق منفصلات (لم يجد
الممتنع) لأن فيه معارضة حصة العلو بحصة السفل وبالعكس وهي تحتاج إلى رضا الطرفين (منفردا) عن الآخر، كالعلو فقط، أو
السفل فقط.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 891
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست