responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 887
وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا، فالقول قوله مع يمينه، ما لم يقم المدعي البينة. وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف الظاهر. ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسب، كلف إبانته في إثباته [150].
فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم، ألزم وأطلق الأول. وإن أنكر، وقف الحكم حتى يتبين. وإن كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة، إما لأن الغريم لم يعاصر [151]، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته، ألزم الأول. وإن احتمل، وقف الحكم حتى يتبين.
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم [152]، حتى يشهد القابض. ولو لم يكن عليه بالحق شاهد، قيل: لا يلزم الإشهاد، ولو قيل: يلزم، كان حسنا، حسما لمادة المنازعة، أو كراهية لتوجه اليمين.
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء [153]، لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا. وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل، لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن، لو خرج المبيع مستحقا.
الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة والنظر في: القاسم، والمقسوم، والكيفية، واللواحق.
أما الأول: فيستحب للإمام: أن ينصب قاسما [154]، كما كان لعلي عليه السلام.
ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان والعدالة، والمعرفة بالحساب. ولا


[150]: أي: إظهار ذاك الشخص، وإثبات أن اسمه كذا ونسبه كذا (أنه الغريم) أي: المحكوم عليه.
[151]: كما لو كان (محمد بن أحمد) المتهم ولد عام 1380 هجرية، وذاك قد مات قبل 1380 (عن موته) كما لو كان تاريخ كتابة الحكم
عام 1380، وقد مات ذاك قبل هذا التاريخ.
[152]: أي: إعطاء الدين أو العين لصاحبه (القابض) على نفسه بقبض حقه (شاهد) على إن له دين أو غير على فلان (لتوجه اليمين)
لو ادعى عليه الحق وعدم القبض.
[153]: يعني: لو استدان زيد من عمرو ألف دينار وأعطاه ورقة (وتسمى حجة) بذلك، ثم دفع الألف إلى عمرو، لا يجب على عمرو
إعطاؤه الورقة، إذ قد يتبين أن الألف للغير، فيأخذه مالكه من عمرو، وتبقى يد عمرو خالية من الحجة على دينه (نعم) لزيد أن
يطالب عمرا بورقة بذلك أو يشهد عليه شهودا (كتاب الأصل) أي: ورقة البيع.
[154]: عمله تقسيم المواريث، وسائر الأموال المشتركة، (كان لعلي عليه السلام) كاسم اسمه عبد الله بن يحيى، كما عن المبسوط ج 8 / ص 133 الطبعة الحديثة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 887
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست