responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 886
كذا، وشهد له بدعواه فلان وفلان، ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما، فحكمت أو أمضيت، ففي الحكم به تردد، مع أن القبول أرجح، خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى وشهادة الشهود.
أما لو أخبر حاكما آخر، بأنه ثبت عنده كذا، لم يحكم به الثاني [146]. وليس كذلك لو قال:، حكمت، فإن فيه ترددا.
وصورة الإنهاء [147]: أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة، وما سمعاه من لفظ الحاكم، ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه.
ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته، وقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك جاز.
ولا بد من ضبط الشئ المشهود به [148]، بما يرفع الجهالة عنه. ولو اشتبه على الثاني، أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي. ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه. وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه، ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه. ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب، بل كل من قامت عنده البينة، بأن الأول حكم به وأشهدهم به، عمل بها. إذ اللازم لكل حاكم، إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام.
مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه، أنه هو المشهود عليه [149]، ألزم. ولو أنكر،


[146]: لأن الثبوت ليس حكم - كما في الجواهر -
[147]: أي: إيصال وإبلاغ الحكم الثاني (وأشهدنا على نفسه) أي: الحاكم جعلنا شاهدين على نفسه (حكم بذلك) أي:
بما في هذا الكتاب.
[148]: أي: ما شهدا به من كون الدار لزيد، أو كون عمرو ابنا لزيد، أو كون فلانة زوجة لفلان وهكذا (حال الأول) أي: الحاكم
الأول بعد الحكم (ويقر ما يبق إنفاذه) لعل المعنى أن الحاكم الأول لو مات أو عزل وبعد لم ينفذ الثاني حكمه جاز تنفيذه، أما لو فسق
الحاكم الأول قبل تنفيذ الثاني حكمه فلا ينفذه، ولعله أراد شيئا آخر، والتفصيل في الجواهر ونحوه من المفصلات (المكتوب إليه)
أي الحاكم الثاني، فلو كتب زيد الحاكم إلى عمرو الحاكم، ثم تغيرت حال عمرو إلى موت، أو جنون، أو فسق أو عزل أو غيرها
صح أخذ الكتاب إلى حاكم ثالث ليحكم عليه.
[149]: بأن قال زيد - مثلا - أنا الذي شهد على المشهود، وأنا الذي حكم على الحاكم بكذا (ولو أنكر) أي قال: لست أنا المحكوم عليه،
أو لست أنا المشهود عليه (يحتمل الاتفاق) أي: يمكن عادة أن يكون غيره المحكوم عليه، كما لو كان في الكتاب محمد بن أحمد، فإنه
يحتمل إن غيره لا هو (ما لم يقم المدعي البينة) على أن المقصود بمحمد بن أحمد هو هذا لا غيره (إلا نادرا) كما لو كان في الكتاب لا
محمد بن أحمد القصير القامة الذي على أنفه شامة ويسكن كربلاء في محلة المخيم وله زوجتان إحداهما فلانة بنت فلانة، والأخرى فلانة
بنت فلان الخ).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 886
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست