responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 856
على ورثته صح من غير كسر.
فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول، من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة. مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث، من جهة واحدة [270] مات أحد الأخوة ثم مات الآخر، ثم ماتت إحدى الأخوات، ثم ماتت أخرى، وبقي أخ وأخت، فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية.
ولو اختلف الاستحقاق [271]، أو الوراث أو هما، فانظر نصيب الثاني. فإن نهض بالقسمة على الصحة، فلا كلام.
مثل: أن يموت إنسان، ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا، فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا [272]، فإن لم ينقسم نصيبه على وراثه على صحة، فهنا صورتان: الأولى: أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى، وبين الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان [273]. مثل: أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، فالفريضة الأولى ستة، تنكسر فتصير إلى اثني عشر، نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان - لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي اثني عشر فما بلغت [274] صحت منه الفريضتان وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ، أخذه مضروبا في اثنين.


[270]: أي: كلهم لأبوين، أو كلهم لأب فقط، أو كلهم لأم فقط (أثلاثا) ثلثان للأخ وثلث للأخت، إذا كانوا لأبوين، أو لأب فقط
(أو بالسوية) إذا كانوا لأم فقط.
[271]: أي زاد نصيب الوارث بموت الثاني (أو الوارث) أي: عدد الورثة زاد من دون زيادة حصة أحد منهم (على الصحة)
أي: بلا كسر.
[272]: فيرث الابن والبنت نصيب أمهما أيضا فيزيد استحقاقهما، ويعطي من الثلاثة نصيب اثنان للابن وواحد للبنت.
[273]: أي: الإرثين (مثل أخوين) يعني: مات شخص وكان ورثته أخوين من أم الخ (ستة) لأن حصة الأخوين من الأم ثلث
لكل منهما سدس (تنكسر) إذ اثنان من الستة للأخوين من أم، وثلاثة من الستة للزوج، يبقى واحد ينكسر عند التقسيم على
الأخوين من أب (لا تنقسم على أربعة) ابنه وبنتيه.
[274]: وهو أربعة وعشرون، للأخوين لأم ثلث وهو ثمانية لكل منهما أربعة وللزوج النصف اثني عشر، يقسم على ابنه وبنتيه، ستة
للابن، ولكل بنت ثلاثة، والباقي وهو أربعة للأخوين من أب لكل واحد اثنان.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 856
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست