responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 855
سبق [263].
أو يجتمع من له سببان [264]، مع من له سبب واحد، فذو السببين أحق بالرد.
مثل: أبوين وبنت [265]، فإذا لم يكن إخوة، فالرد أخماسا. وإن كان إخوة، فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة.
ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا، فتضرب خمسة في أصل الفريضة [266].
ومثل: واحد من كلالة الأم مع أخت لأب، فالرد عليهما على الأصح أرباعا [267].
ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب [268]، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة.
المقصد الثاني: في المناسخات [269] ونعني به: أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت بعض وراثه، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فطريق ذلك: أن تصحح مسألة الأول، ويجعل للثاني من ذلك نصيب، إذا قسم


[263]: من الماتن - قدس سره - ومنها تعليقا عند رقم (78) وما بعده.
[264]: أي: يرتبط مع الميت بسببين كالأخت من الأبوين، مع الأخوة للأم فقط.
[265]: للأبوين السدسين، وللبنت النصف، يبقى سدس، يرد على الأبوين والبنت إذا لم يكن للميت إخوة يحجبون الأم وإن كان إخوة
فيرد على الأب والبنت فقط (مخرج سهام الرد) أربعة (في أصل الفريضة) وهو ستة يكون - 24 - هكذا: للأبوين السدسين
ثمانية، وللبنت النصف اثني عشر، يبقى أربعة واحد للأب، وثلاثة للبنت، لأن حصة البنت ثلاثة أضعاف حصة الأب، وهذا
مع وجود الأخوة للحجب عن الأم (أما) إذا لم يكن إخوة يحجبون الأم فالرد أخماسا، يكون الفريضة من ثلاثين ضربا للخمسة -
وهي مخرج سهام الرد - في الستة أصل الفريضة، للأبوين السدسين عشرة، وللبنت النصف خمسة عشر، يبقى خمسة للأبوين
اثنان، وللبنت ثلاثة، لأن البنت كان فرضها ثلاثة أضعاف فرض كل واحد من الأبوين.
[266]: وهو ستة يبلغ ثلاثين، لأحد الأبوين السدس خمسة، وللبنتين الثلثان عشرون يبقى خمسة، واحد لأحد الأبوين، وأربعة للبنتين
ردا، إذ حصة البنتين أربعة أضعاف حصة أحد الأبوين.
[267]: لواحد من كلالة الأم السدس، وللأخت لأب النصف، يبقى ثلث والتقسيم من أربعة وعشرين هكذا، للواحد من كلالة الأم
السدس أربعة، وللأخت لأب النصف اثني عشر، يبقى ثمانية، لكلالة الأم اثنان، وستة للأخت لأب، إذ حصة الأخت لأب
ثلاثة أضعاف حصة كلالة الأم (على الأصح) مقابل قول آخر بأنه لا يرد على كلالة الأم أبدا، بل الزائد كله للأخت لأب.
[268]: لكلالة الأم الثلث، وللأخت النصف يبقى سدس يوزع عليهم على خمسة أقسام اثنان لكلالة الأم - وثلاثة للأخت (في أصل
الفريضة) وهو ستة حاصلة من ضرب ثلاثة - مخرج الثلث لكلالة الأم - في اثنين - مخرج النصف للأخت لأب -، والحاصل ثلاثون
عشرة لكلالة الأم، وخمسة عشر للأخت لأب، والخمسة الباقية اثنان لكلالة الأم ردا، وثلاثة للأخت لأب ردا.
[269]: مأخوذ من النسخ بمعنى الإبطال أو التغيير، إذ الورثة، والحصص تنسخ وتتغير (الفريضتين) أي الإرثين (أصل واحد) مال
واحد (مسألة الأول) أي إرث الميت الأول.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 855
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست