responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 759
وإذا لم يجد المضطر، إلا آدميا ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه [64]. ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل. ولو كان مباح الدم، حل له منه ما يحل من الميتة. ولو لم يجد المضطر، ما يمسك رمقه سوى نفسه، قيل: يأكل من المواضع اللحمة [65] كالفخذ، وليس شيئا، إذ فيه دفع الضرر بالضرر. ولا كذلك جواز قطع الأكلة، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.
لو اضطر إلى خمر وبول، تناول البول [66]. ولو لم يجد إلا الخمر، قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية: يجوز وهو أشبه.
ولا يجوز التداوي بها [67]، ولا بشئ من الأنبذة ولا بشئ من الأدوية معها شئ من المسكر، أكلا ولا شربا. ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين.
خاتمة: في الآداب: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. ومسح اليد بالمنديل [68]. والتسمية عند الشروع. والحمد عند الفراغ. وأن يسمي على كل لون على انفراده [69]، ولو قال: بسم الله على أوله وآخره أجرأ.
ويستحب الأكل: باليمين مع الاختيار. وأن يبدأ صاحب الطعام [70]. وأن يكون آخر من يمتنع وأن يبدأ في غسل اليد بمن على يمينه، ثم يدور عليهم إلى الأخير. وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد. وأن يستلقي الآكل بعد الأكل. ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى.
ويكره: الأكل متكئا. والتملي [71] من المأكل، وربما كان الإفراط حراما لما يتضمن


[64]: بأن يأكل كل من لحمه بقدر حفظ الرمق وعدم الهلاك (محقون الدم) أي: لا يجوز قتله كالمسلم، والكافر الذمي والمعاهد، أما
مهدور الدم فكالكافر المحارب.
[65]: أي: الكثير اللحم (بالضرر) لأن الأكل من الفخذ ضرر وقد يمكن أن يسري هذا الأكل فيؤدي إلى هلاكه (قطع الأكلة) أي:
قطع العضو الذي أصيب بالجذام.
[66]: إذ البول أخف من الخمر، إذ لم يدل دليل على حرمة البول حتى في الضرورة، ودل في الخمر.
[67]: أي: بالخمر (إلا نبذة) جمع نبيذ، يعني المسكرات (للعين) بأن يقطر منها في العين.
[68]: بعد الطعام، وأما قبل الطعام إذا غسل يده فلا يمسحه بالمنديل.
[69]: فعند أكل الخبز يسمى، وعند الأرز يسمى، وعند أكل اللحم يسمي، أكل كل فاكهة يسمي وهكذا (أجزأ) يعني لا
يحتاج إلى تسميته على كل لون.
[70]: أي: يبدأ بالأكل قبل الضيف (يمتنع) أي: يكف عن الأكل (وأن يبدأ) صاحب المنزل (يستلقي) أي: ينام على ظهره (رجله اليمنى)
أي: قدمه اليمنى على ركبته اليسرى - كما عن بعضهم -.
[71]: أي: إملاء البطن بالأكل، بل يستحب أن يجعل بطنه ثلاثة ثلث للطعام وثلث للشرب وثلث للتنفس (الإفراط) أي كثرة الأكل
(من الإضرار) البالغ الكثير المؤدي إلى الموت أو تلف بعض الأعضاء أو القوى.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست