responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 740
ويشترط فيها شروط أربعة: الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان فإن أخل عامدا، كانت ميتة. وإن كان ناسيا، صح. وكذا لو لم يعلم جهة القبلة.
الثاني: التسمية وهي أن يذكر الله سبحانه، فلو تركها عامدا لم يحل، ولو نسي لم يحرم.
الثالث: اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق، تحت اللحيين. فإن نحر المذبوح [23]، أو ذبح المنحور، فمات لم يحل. ولو أدركت ذكاته فذكي حل، وفيه تردد، إذ لا استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر. وفي إبانة الرأس [24] عامدا خلاف أظهره الكراهية. وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها. ولو انفلت الطير، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف، فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه، وإلا كان حلالا.
الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة وقال بعض الأصحاب: لا بد مع ذلك من خروج الدم، وقيل: يجزي أحدهما، وهو أشبه. ولا يجزي خروج الدم متثاقلا، إذا انفرد [25] عن الحركة الدالة على الحياة.
ويستحب في ذبح الغنم: أن تربط يداه ورجل واحدة، ويطلق الأخرى [26]، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد.. وفي البقر: تعقل يداه ورجلاه، ويطلق ذنبه.. وفي الإبل: تربط أخفافه إلى آباطه، وتطلق رجلاه.. وفي الطير: أن يرسل بعد الذباحة.
ووقت ذبح الأضحية: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
وتكره الذباحة [27]: ليلا إلا مع الضرورة.. وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال.. وأن تنخع الذبيحة.. وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، وقيل: فيهما يحرم، والأول أشبه.. وأن يذبح.


[23]: أي: نحر في الثغرة ما يجب ذبحه كالبقر والغنم أو ذبح وفري أوداج ما يجب نحره كالبعير (أدركت ذكاته) أي: قبل أن يموت لو
ذبح بعد النحر ما يجب ذبحه، أو نحر بعد الفري ما يجب نحره.
[24]: أي: فصله عن الجسد حال الذبح، بأن لا يرفع السكين حتى يفصل الرأس (أظهره) وقول بالحرمة.
[25]: أي كان بدون الحركة.
[26]: ليرفس بها (أو شعره) كالمعز لأنه داخل في الغنم (ويطلق ذنبه) ليحركه (أخفافه) جمع خف، وهو للبعير مثل القدم (يرسل)
أي: يترك ليضطرب وهذه التعاليم الإسلامية توجب خفة خروج الروح عن هذه الحيوانات.
[27]: مطلقا لا في الأضحية، فإنها لا تصح أضحية (تنخع) أي: أصابة نخاعها حين الذبح بأن يقطع من الرقبة إلا أن يصل السكين إلى
النخاع فيقطعها، والنخاع خيط أبيض ممتد من خلف الرقبة إلى الذنب (إلى فوق) بأنه بعد فري الأوداج بقلب السكين في الحلق
فيسحبه نحو الرأس.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست