responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 741
حيوان وآخر ينظر إليه.
وأما اللواحق فمسائل: الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح واللحوم، يجوز شراؤه، ولا يلزم التفحص عن حاله [28].
الثانية: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، إما لاستعصائه [29]، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه، وخيف قوته، جاز أن يعقر بالسيوف، أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية.
الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة [30]، وبقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت حياتها مستقرة، ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة. ومعنى المستقرة، التي يمكن أن تعيش مثلها اليوم والأيام. وكذا لو عقرها السبع. ولو كانت الحياة غير مستقرة، وهي التي يقضي بموتها عاجلا، لم تحل بالذباحة، لأن حركتها كحركة المذبوحة.
الرابعة: إذا نذر أضحية معينة [31]، زال ملكه عنها. ولو أتلفها كان عليه قيمتها. ولو نذرها أضحية وهي سليمة، فعابت، نحرها على ما بها وأجزأته. ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت، من غير تفريط، لم يضمن.
الخامسة: إذا نذر الأضحية [32]، فذبحها يوم النحر غيره، ولم ينو عن صاحبها، لم يجز عنه. ولو نوى عنه، أجزأته وإن لم يأمره.
السادسة: إذا نذر الأضحية، وصارت واجبة، لم يسقط استحباب الأكل منها [33].
السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا. ولو وثب [34]، فأخذه قبل موته،


[28]: في الجواهر: إنه جامع لشرائط الحل أم لا، بل لا يستحب بل لعله مكروه للنهي عنه الخ.
[29]: أي: كونه عاصيا لا يمكن أخذه وذبحه (في موضع) كسقوطه في أعلى الجبل بحيث يخشى موته قبل الوصول إليه (يعقر) أي:
يضرب في أي مكان من جسد صادف الضرب.
[30]: من القفا مثلا، وبقيت الأوداج الأربعة معلقة غير مقطعة (عقرها السبع) أي: جرحها أو أكل منها شيئا.
[31]: أي: نذر حيوانا معينا للأضحية (وأجزأته) أي: كفت (أو عطبت) أي: هلكت وماتت.
[32]: أي: حيوانا معينا (غيره) أي: غير المالك الناذر (لم يأمره) يعني: حتى ولو لم يكن الذبح بأمر المالك.
[33]: خلافا لبعض العامة حيث يقع من آكل صاحبها منها قياسا على الزكاة الواجبة.
[34]: أي: وثب السمك من الماء فطرح نفسه خارج الماء (بنظره) أي: لم يأخذه بل نظر إليه شخص فقط (ولو أخرجه مجوس) لأنه لا
يشترط كونه مسلما (في يده) أي: يد غير المسلم (ناشبا) أي: معلقا في الآلة أو في الشبك (لأنه مذكى) فإخراجه حيا ذكاته، ولذا
حل أكله حيا، ويقال إن السمكة الصغيرة التي لا تزال حية مفيدة للمعدة بلعها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست