responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1045
التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح، فيه من المرأة ديتها [139]. وكذا من الذمي ديته، ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من الحر، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.
العاشرة: كل موضع قلنا: فيه الأرش والحكومة، فهما واحد والمعنى أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا، ويقوم مع الجناية، وينسب إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه. وإن كان المجني عليه مملوكا، أخذ مولاه قدر النقصان [140].
الحادية عشر: من لا ولي له [141]، فالإمام عليه السلام ولي دمه يقتص إن قتل عمدا. وهل له العفو؟ الأصح: لا. وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية، وليس له العفو.
النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة: الأولى: في الجنين ودية الجنين المسلم الحر مئة دينار، إذا تم ولم تلجه الروح، ذكرا كان أو أنثى. ولو كان ذميا، فعشر دية أبيه [142]. وفي رواية السكوني، عن أبي جعفر، عن علي عليهما الصلاة والسلام، عشر دية أمه، والعمل على الأول. أما المملوك، فعشر قيمة أمة المملوكة. ولو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية [143]، ولا كفارة على الجاني. ولو ولجت فيه الروح، فدية كاملة للذكر، ونصف للأنثى. ولا تجب إلا مع تيقن الحياة، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة، لاحتمال كونها عن ريح. وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية.


[139]: غير أن في المرأة نفس مقدر الرجل حتى يبلغ الثلث كما لا يخفى.
[140]: فلو قطعت يد العبد ضمن الجاني نصف القيمة، أو قطعت إصبع العبد ضمن الجاني عشر قيمته.
[141]: لا أبوين وأولاد، ولا إخوة وأجداد، ولا أعمام وأخوال، ولا مولى معتق، ولا ضامن جريرة (فالإمام) أو نائبه الخاص
أو العام وهم الفقهاء العدول في هذا الزمان (ينقص) أو يأخذ الدية.
[142]: قد مر عند رقمي (14 - 15) من هذا الكتاب أن دية الرجل الذمي إما ثمانمئة درهم، أو أربعة آلاف درهم، أو دية
المسلم (عشر دية أمة) أي: نصف عشر دية الذمي.
[143]: فلو كانا اثنين فديتان، أو كانوا ثلاثة فثلاث ديات وهكذا (ولا كفارة) لأن قتل الجنين قبل ولوج الروح لا يصدق عليه
إنه قتل نفسا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1045
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست