نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 1041
الشم، قيل: يحلف إذ لا طريق له إلى البينة، ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده. ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم يعد الدية. ولو قطع الأنف، فذهب الشم، فديتان. الخامس: الذوق يمكن أن يقال: فيه الدية لقولهم عليهم السلام: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. ويرجع فيه عقيب الجناية [119]، إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالإيمان. ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا. السادس: لو أصيب، فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع، كان فيه الدية. السابع: قيل: في سلس البول الدية، وهي رواية غياث بن إبراهيم، وفيه ضعف. وقيل: إن دام إلى الليل [120]، ففيه الدية. وإن كان إلى الزوال، فثلثا الدية. وإلى ارتفاع النهار، فثلث الدية. وفي الصوت، الدية كاملة. المقصد الثالث: في الشجاج والجراح [121] والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة والهاشمة، والنقلة، والمأمومة. أما الحارصة: فهي التي تقشر الجلد [122]، وفيها بعير. وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والرواية ضعيفة، والأكثرون على أن الدامية غيرها، وهي رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام. ففي الدامية - إذن - بعيران، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا. وأما المتلاحمة: فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة. وهل غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة والمتلاحمة واحدة. ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة. وأما السمحاق [123]: فهي التي تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم، وفيها
[119]: التي هي لوث (دعوى) بأن ادعى المجني عليه ذهاب ذوقه، وقال الجاني لم يذهب (بالأيمان) أي القسامة ولعلها خمسون يمينا هنا أيضا والتفصيل في المفصلات (تقريبا) أي: بدية تقريبية إذ لا تقدير معين لديته. [120]: أي: كان سلسلة طول النهار (وفي الصوت) بأن صار بحيث لا يسمع صوته، فذهب جوهره. [121]: الشجاج مثل كتاب هو الجرح في الرأس أو الوجه، والجراح في غيرهما من البدن. [122]: أي: جلد الرأس والوجه. [123]: بكسر السين (جلدة) رقيقة (للعظم) عظم الرأس (وضح العظم) أي: يظهر العظم واضحا.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 1041