responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1040
وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. ولا يقاس السمع في الريح بل يتوخى سكون الهواء.
الثالث: في ضوء العينين وفيه الدية كاملة. فإن ادعى ذهابه، وشهد له شاهدان من أهل الخبرة، أو رجل وامرأتان، إن كان خطأ أو شبيه عمد [114]، فقد ثبت الدعوى. فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرت الدية. وكذا لو قالا: يرجى عوده، لكن لا تقدير له.
أو قالا: بعد مدة معينة فانقضت، ولم يعد. وكذا لو مات قبل المدة. أما لو عاد ففيه الأرش.
ولو اختلفا في عوده [115]، فالقول قول المجني عليه مع يمينه. وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة، أحلف القسامة وقضي له. وفي رواية تقابل بالشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين. ولو ادعى نقصان إحداهما، قيست إلى الأخرى، وفعل كما فعل في السمع [116]. ولو ادعى النقصان فيهما، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالإيمان. ولا تقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات [117]. ولو قلع عينا، وقال: كانت قائمة، وقال المجني عليه كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه. وربما خطر أن القول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل الصحة، وهو ضعيف، لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة، واستحقاق الدية والقصاص منوط بتيقين السبب، ولا يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع.
الرابع: الشم وفيه الدية كاملة. وإذا ادعى [118] ذهابه عقيب الجناية، اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة، ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، لأنه لا طريق إلى البينة. وفي رواية يحرق له حراق وبقرب منه، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه، فهو كاذب. ولو ادعى نقص


[114]: دون العمد إذ فيه القصاص ولا يثبت القصاص بالرجل والمرأتين، بل المال يثبت بذلك.
[115]: فقال الجاني: يعود ضوء العينين، وقال المجني عليه: لا يعود (قائمة) لا آفة ظاهرة بها (أحلف القسامة) بأن يحل
خمسين يمينا إن بصره ذاهب (كما قال) من ذهاب بصره.
[116]: مما قد مر عند رقم (116): مما قد مر عند رقم (116) (أبناء سنه) أي: عمره بقدر عمره، فلو كان من أبناء الخمسين قيس إلى أبناء الخمسين
وهكذا (بالأيمان) أي بأن يحلف هو على نقص عينه، وهل يحتاج مع ذلك إلى القسامة يعني الأيمان المتعددة؟ يطلب
ذلك من المفصلات.
[117]: بارتفاع واستواء وانخفاض (وقال) الجاني (قائمة) لا ضوء لها (خطر) بالبال (الصحة) أي: صحة العين (البراءة)
أي: براءة ذمة الجاني من الدية الزائدة (لأن الأصل ظن) أي: أصل الصحة.
[118]: المجني عليه (بالقسامة) بأن يحلف المجني عليه خمسين يمينا ليظهر صدقه (البينة) إذ من أين تعرف البينة إنه لا يشم أو
يشم (حراق) كخرقة وقطن وصوف ونحوها (اجتهاده) من الدية إذ لا تقدير خاص لها (ثم عاد) الشم (الدية) لأنها
هبة جديدة من الله تعالى (فديتان) دية للأنف، ودية للشم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1040
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست