responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1039
تقدير النقصان. وفي المبسوط يقدر بالزمان. فلو جن يوما وأفاق يوما، كان الذاهب نصفه. أو جن يوما وأفاق يومين، كان الذاهب ثلثه، وهو تخمين.
ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله [111].
ولو شجه، فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا، والأول أشبه. وفي رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله، ففيه الدية، وهي حسنة، ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد، لم يرتجع الدية لأنه هبة مجددة من الله.
الثاني: السمع وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس [112]. فإن أملوا العود بعد مدة معينة، توقعنا انقضاءها. فإن لم يعد، فقد استقرت الدية. ولو أكذب الجاني عند دعوى ذهابه، أو قال: لا أعلم اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي، وصيح به بعد استغفاله، فإن تحقق ما أدعاه وإلا أحلف القسامة، وحكم له. ولو ذهب سمع إحدى الأذنين، ففيه نصف الدية.
ولو نقص سمع إحداهما، قيس إلى الأخرى، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق. ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة، ويلزم من الدية بحساب التفاوت [113].
وفي رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف.


[111] هل هو القلب، أو المخ، أو غيرهما (شجه) أي: كسر رأسه، أو جبهته، مثلا (لم تتداخل) بل تؤخذ منه دية
كاملة للعقل، ودية الشجة (تداخلتا) بأخذ دية العقل فقط (قيد به) أي: اقتص منه (وهي حسنة) أي: الرواية حسنة
والرواية الحسنة هي التي بعض رواتها كلهم إماميون ممدوحون ولم يزكوا بالعدالة والمدح مثل أن يقال عنه (وجه في
الشيعة) (من زعماء الشيعة) ونحو ذلك.
[112]: عن عدد سمعه (استغفاله) أي: في حال الغفلة ليرى هل يتحرك جسمه فجأة (ما أدعاه) المجني عليه من ذهاب
سمعه (أحلف) المجني عليه (القسامة) خمسين يمينا على أنه ذهب سمعه.
[113]: مثلا لو كانت مسافة السمع الصحيحة خمسين ذراعا، ومسافة السمع المجني عليها المعيبة عشرة ذراعات، كان عليه
أربعمئة دينار (مع التساوي) بأن سمع من كل جانب عشر ذراعات مثلا (مع الاختلاف) بأن سمع من جانب عشر ذراعات ومن جانب عشرين ذراعا - مثلا - (في الريح) أي: عند هبوب الريح.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1039
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست