responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1036
وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير. وكذا لو نبت أسود. ولو نبت أبيض، كان فيه خمسة دنانير، وفي الرواية ضعف، غير أنها مشهورة وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير الثاني عشر: الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة. وكذا لو أصيب فاحدودب [97]، أو صار بحيث لا يقدر على القعود. ولو صلح، كان فيه ثلث الدية. وفي رواية ظريف: إن كسر الصلب، فجبر على غير عيب فمئة دينار. وإن عثم فألف دينار. ولو كسر، فشلت الرجلان فدية له، وثلثا دية للرجلين. وفي الخلاف: لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه، فديتان.
الثالث عشر: النخاع [98] وفي قطعه الدية كاملة.
الرابع عشر: الثديان وفيهما من المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف ديتها. ولو انقطع لبنهما [99]، ففيه الحكومة، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله. ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر، ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة. ولو أجاف مع ذلك الصدر، لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة. ولو قطع الحلمتين، قال في المبسوط: فيهما الدية، وفيه إشكال، من حيث إن الدية في الثديين، والحلمتان بعضهما. أما حلمتا الرجل، ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية. وقال ابن بابويه رحمه الله: في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية، مئة وخمسة وعشرون دينارا. وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن ظريف. وفي إيجاب الدية فيهما بعد. والشيخ أضرب عن رواية ظريف، وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين.
الخامس عشر: الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل، سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ، أو من سلت [100] خصيتاه. ولو قطع بعض الحشفة، كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب. ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي، كان على


[97]: صار كالقوس (عثم) لم ينجبر مستويا (فشلت) يبست (مشيه) أي: لم يقدر على المشي ولا على الجماع.
[98]: وهو العصب داخل فقار الظهر.
[99]: يعني: لو جنى عليها جان جناية انقطع بسببها لبنها (نزوله) أي: احتبس لبنها (أجاف) أي: أدخل شيئا في جوف
الصدر (ودية الجائفة) وهي ثلث دية ذلك العضو - كما سيأتي - (الحلمتين) وهما رأسا الثديين (مر) بين رقمي (82 -
[83].
[100]: أخرجت (الكمرة) بالتحريك حشفة الذكر، وهي موضع الختان (وقطع آخر) أي شخص آخر (العنين) على وزن
إحليل هو الذي لا ينتصب ذكره (بحسابه) بنسبة المقطوع (عموم الروايات) الدالة على أن ما في الجسد منه اثنان ففي
كل واحد منه نصف الدية (أدرة) انتفاخ (فحج) أي: تباعد فخذاه بسبب ذلك (تؤيده) فلا يضر ضعف الخبر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1036
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست