responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1035
الثامن: العنق وفيه إذا كسر، فصار الإنسان أصور [92]، الدية. وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد. ولو زال فلا دية، وفيه الأرش.
التاسع: اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل [93]، أو من لا أسنان له. ولو قلعا مع الأسنان فديتان. وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما، أو تصلبهما، الأرش.
العاشر: اليدان وفيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما المعصم [94]. فلو قطعت مع الأصابع، فدية اليد خمسمائة دينار. ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار، ولو قطع معها شئ من الزند، ففي اليد خمسمائة دينار، وفي الزائدة الحكومة. ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط: عندنا فيه مقدر، محيلا على التهذيب.
ولو كان له يدان على زند، ففيهما الدية وحكومة، لأن إحداهما زائدة.
وتميز الأصلية: بانفرادها بالبطش [95]، أو كونها أشد بطشا. فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة. ولو قطعهما ففي الأصلية الدية، وفي الزائدة حكومة. وقال في المبسوط: ثلث دية الأصلية، ولعله تشبيه بالسن والإصبع، فالأقرب الأرش. ويظهر لي في الذراعين الدية، وكذا في العضدين، وفي كل واحدة نصف الدية.
الحادي عشر: الأصابع وفي أصابع اليدين الدية. وكذا في أصابع الرجلين، وفي كل واحدة عشر الدية. وقيل: في الإبهام ثلث الدية، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين. وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية. وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث. وكذا لو كان الشلل خلقة.


[92]: مائل العنق (الازدراد) بلع اللقمة.
[93]: حيث إنه (لا أسنان له) كمن قلع أسنانه، أو ذهبت في حادثة، أو بكبر ونحوها (تصيلها) بحيث يعسر
تحريكهما.
[94]: وهو المفصل بين الكف والذراع (محيلا على التهذيب) أي: قال (ذكرناه في تهذيب الأحكام) وهو دية يد خمسمئة دينار
على ما يستفاد من التهذيب وإن كان لم ينص عليه فيه.
[95]: دون الأخرى (الذراع) بين الكف والمرفق (والعضد) بين المرفق والمنكب.
[96]: فقطعت فعلى الجاني ثلث دية النفس (الظفر) إذا قلع بجناية (خمسة دنانير) يعني: إذا لم ينبت.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 4  صفحه : 1035
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست