responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 720
الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، لم يحنث بركوبها لأنها ليست له حقيقة [55].
وإن أضيفت إليه، فعلى المجاز. أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث بركوبها، لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله، وفيه تردد.
الرابعة: البشارة اسم للإخبار الأول بالشئ السار [56]. فلو قال: لأعطين من بشرني بقدوم زيد، فبشره جماعة دفعة استحقوا. ولو تتابعوا كانت العطية للأول. وليس كذلك. ولو قال: من أخبرني، فإن الثاني مخبر كالأول.
الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا، فدخله واحد، فله وإن لم يدخل غيره [57]. ولو قال: آخر من يدخل، كان لآخر داخل قبل موته، لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة.
السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس [58].
السابعة: اسم المال يقع على العين والدين الحال والمؤجل. فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع [59].
الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام [60]، وقال الشيخ: يقع عرفا، وهو يشكل بقوله تعالى: * (... حتى يسمع كلام الله) *. ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم.
التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، فلو حلف لا يلبس الحلي، حنث بلبس كل واحد منهما.
العاشرة: التسري هو وطؤ الأمة [61]. وفي اشتراط التحذير نظر.


[55]: إذ العبد لا يملك شيئا على المشهور فإن العبد وما في يده لمولاه (المكاتب) وهو العبد الذي اتفق معه مولاه على أن يكتب ويأتي بمبلغ
يعني المال ليكون حرا (وفيه تردد) وجهه عدم تمامية الملك للمكاتب ولذا يمنع عن التصرف بغير اكتساب في أمواله.
[56]: أي: الموات للفرح والسرور (استحقوا) كلهم مستقلا، فلو حلف أن يعطي المبشر دينارا وجب إعطاء كل واحد منهم دينارا.
[57]: يعني: فيكون المال له وإن لم يدخل هذه الدار أحد غيره، إلى كلمة (الأول) لا يشترط فيها وجود شيء بعده.
[58]: سواء كان الماء عذبا أو مالحا، قليلا أو كثيرا وهكذا، والناس جماعة أو فرادى، رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا وهكذا.
[59]: في الجواهر: حتى ثياب بدنه ودار سكناه وعبيد خدمته، لأن إطلاق (ماله) يشمل الجميع (إلا) إذا قصد غير ذلك، أو كان
عرف صاحب في بلد خاص بحيث ينصرف الإطلاق إليه.
[60]: فلو حلف أن يتكلم ساعة، يبر لو قرأ القرآن ساعة (ألا يتكلم) لأنهما ليسا كلاما، إذ الكلام عرفا ولغة ما يصدر عن اللسان.
[61]: مطلقا ولو أمام الناس (التخدير) وهو ستر الأمة عن أعين الناس، لأن مادة التسري مأخوذة من الملازم للستر (نظر) وقال
بعضهم بلزومه، فلا يحنث لو وطأها أمام الناس، وقال آخر: بلزوم الإنزال أيضا، والتفصيل في المفصلات.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست