responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 719
العين. وفي الوقف والصدقة تردد، منشأه متابعة العرف في إفراد كل واحد باسم.
الرابعة: إذا حلف لا يفعل، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة. فإذا قال: لا بعت ولا اشتريت، فوكل فيه لم يحنث. أما لو قال: لا بنيت بيتا، فبناه البناء بأمره أو استيجاره، قيل: يحنث نظرا إلى العرف. والوجه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة: ولو قال: لا ضربت، فأمر بالضرب، لم يحنث، وفي السلطان [50] تردد، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة. ولو قال: لا استخدم فلانا، فخدمه بغير إذنه، لم يحنث. ولو توكل [51] لغيره في البيع والشراء ففيه تردد، والأقرب الحنث لتحقق المعنى المشتق منه.
الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر فباعه، قيل: لا يحنث [52] ولو قيل: يحنث كان حسنا، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع، فكأنه حلف أن لا يوقع صورة البيع. وكذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا. ولو حلف ليبيعن الخمر، لم تنعقد يمينه.
المطلب الخامس: في مسائل متفرقة.
الأولى: إذا لم يعين - لما حلف - وقتا، لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة الظن بالوفاة، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه، كما إذا قال: لأقضين حقه أو لأعطينه شيئا، لأصومن أو لأصلين.
الثانية: إذا حلف ليضربن عبده مئة سوط، قيل: يجزي الضغث [53]، والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط والخشبة. نعم، مع الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، ويجزي الضغث. وهذا إذا كان الضرب مصلحة، كاليمين على إقامة الحد، أو التعزير المأمور به. أما التأديب على شئ من المصالح الدنيوية [54]، فالأولى العفو، ولا كفارة.
ويعتبر في الضغث، أن يصيب كل قضيب جسده، ويكفي ظن وصولها إليه، ويجزي ما يسمى به ضاربا.


[50]: ونحن ممن يترفع عن مباشرة الضرب بنفسه (لم يحنث) لأن اليمين تعلق بعدم طلب خدمته، لا عدم صدور الخدمة من ذاك.
[51]: أي: صار وكيلا عن غيره في البيع والشراء، وقد كان حلف أن لا يبيع ولا يشتري (لتحقق) لصدق البيع والشراء ولو كانا لغيره.
[52]: لأنه ليس بيعا حقيقة لبطلانه (قهرا) لبطلان بيع مال شخص قهرا عليه (لم تنعقد) لحرمة بيع الخمر، فلا تتعلق اليمين
بالمحرمات.
[53]: الضغث، هو ملء اليد من الحشيش والعود ونحوه، والمقصود هنا ضربة واحدة بقبضة تشتمل على عدد من العيدان أو السياط.
[54]: كما لو حلف أن يضرب ولده إذا خالفه، أو يضرب زوجته إذا خالفته (ولا كفارة) باعتبار أن تركه خير منه، فلا تنعقد اليمين.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست