responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 708
فله دينار، فدخلها جماعة، كان لكل واحد دينار، لأن العمل حصل من كل واحد.
فروع: الأول: لو جعل لكل واحد من ثلاثة، جعلا أزيد من الآخر، فجاؤوا به جميعا، كان لكل واحد ثلث ما جعل له [13]. ولو كانوا أربعة كان له الربع، أو خمسة فله الخمس. وكذا لو ساوى بينهم بالجعل.
الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، ولبعضهم مجهولا [14]، فجاؤوا به جميعا، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث أجرة مثله.
الثالث: لو جعل لواحد جعل على الرد، فشاركه آخر في الرد، كان للمجعول له نصف الأجرة، لأنه عمل نصف العمل، وليس للآخر شئ لأنه تبرع. وقال الشيخ: يستحق نصف أجرة المثل، وهو بعيد.
الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة، فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة المسافة [15].
ويلحق بذلك مسائل التنازع: وهي ثلاث: الأولى: لو قال: شارطتني [16]، فقال المالك: لم أشارطك فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك لم أقصد هذا.
الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل [17] أو جنسه، فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ: ويثبت للعامل أجرة المثل. ولو قيل: يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي،


[13]: مثلا قال: لورد زيد عبدي فله دينار، ولو رده عمرو فله ديناران، ولو رده محمد فله ثلاثة دنانير، فردوه كلهم كان لزيد ثلث الدينار.
ولعمرو ثلثان، ولمحمد دينار واحد (ساوى) كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو أو محمد عبدي فله دينار، فردوه جميعا لكل واحد ثلث
دينار.
[14]: كما لو قال: لو رد زيد أو عمرو عبدي فله دينار، ولو رده محمد فله شئ (أجرة مثله) أي: ثلث أجرة رد مثل هذا العبد.
[15]: لا قال: من رد عبدي من مسافة فرسخ فله دينار، فرده من مسافة نصف فرسخ فيكون له نصف دينار.
[16]: أي: جعلت أنت جعلا على رد العبد - مثلا - سواء جعلا معينا أو مجهولا لأن كليهما مشارطة (مع يمينه) فلا يعطي للعامل شيئا (لم
أقصد هذا) بل قصدت العبد الآخر، فيحلف. ولا يعطي للعامل شيئا.
[17]: كالدينار والدينارين (جنسه) كدينار العراق أو دينار الكويت (الجاعل) وهو الذي جعل الأجرة سواء كان هو المالك أم لا (أقل
الأمرين) فلو كان العامل يقول جعلت أنت دينارين وكانت أجرة المثل دينارا ونصفا أعطى دينارا ونصفا أجرة المثل، ولو ادعى هو
دينارا ونصفا وكانت أجرة المثل دينارين أعطى دينارا ونصفا مدعاه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست