responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 707
ولو تبرع أجنبي بالجعل، وجب عليه الجعل مع الرد.
ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر، لم يستحق الجعل.
والجعالة جائزة قبل التلبس، فالجواز باق في طرف العامل، ولازم من طرف الجاعل [7]، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل.
ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى [8]، وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة.
وأما الأحكام فمسائل: الأولى: لا يستحق العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا [9] ولو حصلت الضالة في يد إنسان، قبل الجعل، لزمه التسليم ولا أجرة. وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا.
الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عينه [10] فعليه تسليمه مع الرد، وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل، إلا في رد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعل في الآبق دينارا، إذا أخذ في مصره، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير ". وقال الشيخ في المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب [11] والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد. وقيل: الحكم في البعير كذلك ولم أظفر فيه بمستند. أما لو استدعى الرد، ولم يبذل أجرة، لم يكن للراد شئ، لأنه متبرع بالعمل.
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده جماعة، كان الدينار لهم جميعا بالسوية [12]، لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد. أما لو قال: من دخل داري


[7]: فلو قال زيد: من رد عبدي فله دينار فقام شخص وسافر في طلب العبد كان له الحق في ترك - ذلك متى شاء: أما ليس لزيد ترك ما جعله
في الأثناء إلا أن يدفع لذلك الشخص - وهو العامل - ثمن عمله إلى وقت ترك الجعالة من قبل الجاعل.
[8]: أي: بعد الجعالة علي على معين ذكر جعالة أخرى، مثلا قال: من رد عبدي فله دينار، ثم قال من رد عبدي وبنى داري فله دينار
ونصف، أو فله نصف دينار (عمل بالأخيرة) لأنها فسخ للجعالة الأولى، والفسخ جائز إذا لم يتلبس العامل بالعمل إلا مع إعطائه
أجرة المثل كما مر في رقم (7).
[9]: يعني: بدون الجعالة، أو بتقديم العمل على الجعالة لا يستحق الأجرة (لزمه التسليم) لوجوب تسليم أموال الناس إليهم إذا حصلت
بيد شخص (تبرعا) أي: بنية المجان.
[10]: كما لو قال فله دينار (أجرة المثل) يعني: يقاس مقدار عمله وإنه كم تكون قيمته العرفية (الأبق) العبد والأمة الذي فر عن
مولاه.
[11]: يعني: الواجب ثمن المثل والمستحب العمل بهذه الرواية (والعمل على الرواية) أي: يجب عند المصنف وغيره العمل بالرواية (ولو
نقصت) يعني: حتى ولو كانت قيمة العبد أقل من الدينار والأربعة (لو استدعى) أي: طلب كما لو قال: جزى الله خيرا من يرد
عبدي، أو: إني أحب أن يرد أحد عبدي ونحو ذلك.
[12]: في الجواهر: وإن تفاوتت مقدماته.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست