responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 622
واليمين عليها [77]. ويسقط العوض مع يمينها، ولا يلزم زيدا [78]، وكذا لو قالت: بل خالعك فلان والعوض عليه [79]، أما لو قالت: خالعتك بكذا [80]، وضمنه عني فلان أو برئه عني فلان، لزمها الألف ما لم تكن بينة، لأنها دعوى محضة، ولا يثبت على فلان شئ بمجرد دعواها.
وأما المباراة: فهو أن يقول: بارأتك على كذا [81] فأنت طالق. وهي تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه.
ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق. فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع به فرقة [82].
ولو قال: بدلا من بارأتك، فاسختك أو ابنتك، أو غيره من الألفاظ، صح إذا اتبعه بالطلاق، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير.
ولو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا، صح، وكان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض، مع منافاة بين الزوجين.
ويشترط: في المباري والمبارأة، ما شرط في المخالع والمخالعة [83]. وتقع الطلقة مع العوض بائنة، ليس للزوج معها رجوع، إلا أن ترجع الزوجة في الفدية، فيرجع لها ما دامت في العدة. وللمرأة الرجوع في الفدية، ما لم تنقض عدتها.
والمباراة كالخلع، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه.
ويترتب الخلع على كراهية الزوجة. ويأخذ في المباراة، بقدر ما وصل إليها منه، ولا تحل له الزيادة، وفي الخلع جائز.


[77]: (لو قال) أي: ادعى الزوج إن الألف كان بذمة الزوجة، والصيغة (خلعتك على ألف دينار في ذمتك)، وادعت الزوجة أن
الألف كان بذمة زيد والصيغة (خلعتك على ألف دينار في ذمة زيد) (فالبينة عليه) أي: على الزوج (واليمين عليها) إن لم يكن
للزوج بينة.
[78]: يعني: إذا أقسمت بتحقق الخلع، ويسقط الألف عنها، وبقسمها لا يثبت الألف بذمة زيد.
[79]: (وكذا) يعني: عليها اليمين، ويسقط العوض بيمينها (ولو قالت بل خالعك) أي: أنا لم أطلب الخلع منك، بل طلب الخلع منك
فلان، والألف عليه لأنه طلبه، لا علي لأني لم أطلب.
[80]: أي: لو اعترفت بأنها هي التي طلبت من الزوج الخلع، لكنها ادعت أن فلانا ضمن العوض، إذا دعت أن فلانا يوزن عن قبلها
مقدار الألف (ما لم تكن بينة) تثبت بالضمان، أو الوزن عنها (على فلان) أي: على ذاك الشخص المذكور.
[81]: أي: على ألف دينار، أو على هذه الدار، أو على هذا العبد، وهكذا.
[82]: أي: لا ينفصم النكاح.
[83]: من الشرائط التي مرت في هذا الكتاب عند أرقام (42 - 54).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست