responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 621
مقابلة الكل، قال الشيخ: وقعت الأولى، وله ثلث الألف، وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته [69].
التاسعة: إذا قال أبوها: طلقها، وأنت برئ من صداقها وطلق صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب [70].
العاشرة: إذا وكلت في خلعها مطلقا، اقتضى خلعها بمهر المثل، نقدا بنقد البلد [71]. وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق [72]، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل، بطل البذل، ووقع الطلاق رجعيا، ولا يضمن الوكيل [73]. ولو خلعها وكيل الزوج، بأقل من مهر المثل، بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم يقع [74]، لأنه فعل غير مأذون فيه.
ويلحق بالأحكام: مسائل النزاع وهي ثلاثة: الأولى: إذا اتفقا في القدر، واختلفا في الجنس [75]، فالقول قول المرأة.
الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس [76]، واختلفا في الإرادة، قيل: يبطل، وقيل: على الرجل البينة وهو أشبه.
الثالثة: لو: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، فالبينة عليه


[69]: (فإن، قال) الزوج كلمة (بألف) في مقابلة الطلقة الأولى، بأن قال (أنت طالق بألف فطالق فطالق) (بائنة) لأنه طلاق خلعي
(الثانية) بأن قال (أنت طالق، فطالق بألف، فطالق) (والفدية) أي: الألف باطل ليس للزوج بل هو للزوجة (في مقابلة
الكل) بأن قال (أنت طالق، فطالق، فطالق بألف) (وله ثلث الألف) لأنه جعل الألف في مقابل ثلاث طلقات، والزائد عن
الأولى باطل، فيكون له ثلث الألف (ما التمسته) أي: ما طلبته.
[70]: (رجعيا) لأنه ليس بخلع، لأن الخلع يتحقق ببذل الزوجة نفسها لا أبيها (ولم يلزمها) أي: لا أنه يجب على الزوجة إبراء ذمة
الزوج عن المهر - فيما لم يكن قد دفعه بعد - ولا أن الأب هو الضامن، إذ لم يجب على الزوجة شئ حتى يصح ضمانه.
[71]: (مطلقا) يعني: لم تعين الزوجة مقدار البذل (بنقد البلد) الذي هي فيه، فلو كانت في كربلاء المقدسة، وكان مهر مثلها ألف
دينار، انصرف البذل إلى ألف دينار عراقي.
[72]: بأن قال لشخص: (أنت وكيلي في خلع زوجتي) ولم يقل بكم دينارا.
[73]: إذ لم يتعلق بذمة الزوجة شئ حتى يصح ضمان وكيلها.
[74]: يعني: الوكيل من الزوج في الخلع (لو طلق) ولم يخلع، وجعل الطلاق بذلك البذل الأقل من مهر المثل (لم يقع) الطلاق أصلا،
لأن الموكل لم يأذن في الطلاق، وإنما أذن في الخلع.
[75]: قالت المرأة - مثلا - البذل كان ألف دينار، وقال الرجل بل كان ألفا وخمسمئة (قول المرأة) مع القسم، إذا لم يكن للرجل على قوله
بنية.
[76]: (القدر) ألف مثلا (الجنس) دينار، أو درهم مثلا، فقالت: قصدت أنا من الألف الدراهم، وقال: أنا قصدت من الألف
الدنانير (يبطل) أي: الخلع (على الرجل البينة) وإلا فعليها القسم.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست