responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 620
الخامسة: لو خالعها، وشرط الرجعة لم يصح. وكذا لو طلق بعوض [59].
السادسة: المختلعة، لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لأن الثاني مشروط بالرجعة. نعم لو رجعت في الفدية، فرجع، جاز استئناف الطلاق [60].
السابعة: إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها، قال الشيخ لا يصح لأنه طلاق بشرط [61]، والوجه إنه طلاق في مقابلة بذل، فلا يعد شرطا [62]، فإن قصدت الثلاث ولاء، لم يصح البذل، وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل: يكون له الثلث لوقوع الواحدة [63]. أما لو قصدت الثلاث، التي يتخللها رجعتان، صح. فإن طلق ثلاثا [64]، فله الألف. وأن طلق واحدة، قيل: له ثلث الألف، لأنها جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية [65] وفيه تردد، منشأه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي [66]، ولا يقتضي التقسيط مع الانفراد. ولو كانت معه على طلقة، فقالت طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحدة، كان له ثلث الألف، وقيل: له الألف إن كانت عالمة والثلث إن كانت جاهلة، وفيه إشكال [67].
الثامنة: لو قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الألف [68]. ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالأولى ولغي الباقي. فإن قال: الألف في مقابلة الأولى، فالألف له وكانت المطلقة بائنة.
ولو قال: في مقابلة الثانية، كانت الأولى رجعية، وبطلت الثانية والفدية ولو قال: في


[59]: (وشرط الرجعة) أي: شرط الزوج جواز الرجوع في العدة عليها (ولم يصح) لأن الخلع بائن ليس للزوج الرجوع (طلق بعوض)
لأنه خلع أيضا.
[60]: لأنها بعد الرجوع زوجة، فيصح طلاقها، كما يصح خلعها ثانيا.
[61]: لأن قولها (ثلاثا) بمنزلة أن تقول (خلعتني بشرط أن يكون طلاقا ثلاثا).
[62]: يعني: البذل مقابل للطلاق الثلاث، والشرط هو ما كان زائدا على أصل الطلاق والبذل.
[63]: (ولاء) أي: يقول ثلاث مرات (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) (مرسلا) أي: يقول (أنت طالق ثلاثا) (وأن طلقها)
يعني: حتى وأن طلقها ثلاثا (يكون له الثلث) أي ثلث الألف، لأن الألف كان لثلاث طلقات، وفعل الزوج أحدها.
[64]: بأن طلقها، ورجع إليها قبل تمام العدة، ووطأها، ثم تركها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها ثانيا. ورجع إليها في العدة، ووطأها،
وتركها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها ثالثا.
[65]: (لأنها جعلته) أي: لأن الزوجة جعلت الألف (تقسيط) أي: تقسيم.
[66]: (جعل الجملة) أي: مجموع الألف (في مقابلة الثلاث بما هي) أي: بما هي ثلاث.
[67]: (على طلقة) أي: لو كان قد سبق أن طلقها مرتين طلاقا رجعيا، ورجع إليها، ووطأها، وبقي طلاق واحد، إذا طلقها كملت
الثلاث وبانت منه (إن كانت عالمة) بأنها تبين بطلاق واحد.
[68]: وكان الطلاقان الآخران لغوا، لأن المطلقة لا تطلق ثانيا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست