responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 617
كان رجعيا، ولا عوض له، لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل [37].
ولو خالعها على عين، فبانت مستحقة [38]، قيل: يبطل الخلع. ولو قيل: يصح، ويكون له القيمة [39]، أو المثل إن كانت مثليا، كان حسنا.
ويصح البذل من الأمة [40]، فإن أذن مولاها، انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل. ولو بذلت زيادة عنه، قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها، تتبع بها بعد العتق واليسار، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن.
ولو بذلت عينا، فأجاز المولى، صح الخلع والبذل، وإلا صح الخلع دون البذل، ولزمها قيمته أو مثله. تتبع به بعد العتق.
ويصح بذل المكاتبة المطلقة [41]، ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن.
النظر الثالث في الشرائط: ويعتبر في الخالع [42] شروط أربعة: البلوغ. وكمال العقل.
والاختيار. والقصد.
فلا يقع مع الصغر، ولا مع الجنون، ولا مع الإكراه، ولا مع السكر، ولا مع الغضب الرافع للقصد [43].


[37]: (ولا عوض له) أي: ليس للزوج الخمسمئة الثانية (لتأخر الجواب) وهو الخلع (عن الاستدعاء) يعني: عن طلب الزوجة
الأخرى الخلع (المقتضي) الاستدعاء (للتعجيل) فإذا لم يكن تعجيل بطل الخلع الثاني.
[38]: أي: طهرت إنها للغير.
[39] إن كانت تلك العين قيمية، كشاة، أو دار، أو نحو ذلك.
[40]: المزوجة، فلو طلبت الأمة المزوجة من زوجها الطلاق مقابل فدية (فإن أذن مولاها) في البذل، كانت الفدية على المولى،
و (انصرف الإطلاق) أي: إطلاق المولى البذل وعدم تعين مقدار البذل (إلى الافتداء) بمقدار (مهر المثل) أي: مهر مثل هذه
الأمة، لا أزيد (وتكون) أي: الزيادة، فلو كان مهر مثلها مئة دينار، فبذلت مئة وخمسين، كانت المئة على المولى، والخمسين
بذمة الأمة نفسها (تتبع) أي: تؤخذ الأمة (بها) بتلك الزيادة (بعد العتق واليسار) أي: وقدرتها على إعطاء تلك الزيادة (وتتبع)
الأمة (بأصل البذل) أي بكله، إذا لم يكن أذن المولى لها في البذل.
[41]: وهي التي كاتبت المولى على أن تعطيه ثمنا معينا، ويتحرر منها جزء بنسبة ما تعطي من المال (ولا اعتراض للمولى) عليها، أي:
ليس للمولى أن يقول لها لماذا بذلت المال لزوجك كي يطلقك، ولم تدفعي المال لي (أما المشروطة) وهي التي اشترط عليها المولى أن لا
يتحرر منها شيئين حتى تعطي كل الثمن، فما دامت لم تكمل الثمن للمولى فهي (كالقن) أي: كالأمة غير المكاتبة. فلا يجوز لها
البذل للزوج بدون رضي المولى.
[42]: وهو الزوج.
[43]: أي: الغضب الشديد الذي يسلبه معرفة ما يقول.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست