responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 616
بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة، مثلا أو قيمة [27]. ولا يجب عليها دفعه دفعة، بل أدوارا في المدة، كما كان يستحق عليها لو بقي [28].
ولو تلف العوض قبل القبض، لم يبطل استحقاقه، ولزمها مثله، وقيمته إن لم يكن مثليا [29]. ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف [30].
ولو كان معينا فبان معيبا، رده وطالب بمثله، أو قيمته [31]، وإن شاء أمسكه مع الأرش [32]. وكذا لو خالعها على عبد، على أنه حبشي فبان زنجيا، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر [33]. أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا، صح الخلع وله قيمة الإبريسم [34]، وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس.
ولو دفعت ألفا، وقالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل [35] ولو طلق كان رجعيا والألف لها.
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح، وكانت بينهما بالسوية [36].
ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة، كان له النصف. ولو عقب بطلاق الأخرى،


[27]: سبق في كتاب البيع أن المثلي يجب فيه المثل، والقيمي يجب فيه القيمة (والمثلي) هو ما كان مثل الحنطة، والشعير، والسكر،
واللبن، والخبز والدهن، ونحوهما مما نسبة بعضها إلى الكل كنسبة قيمة ذلك البعض إلى قيمة الكل، فلو كان كيلو الحنطة دينارا،
كان نصف كيلو منها نصف دينار، وربع كيلو منه ربع دينار وهكذا (والقيمي) ما لم يكن كذلك، كالثوب الذي إذا كانت قيمته
دينارا، لم يكن نصفه نصف دينار، بل ربما كان نصف الثوب عشر دينار.
[28]: فلو كان الولد غير ميت كانت تصرف عليه كل يوم ما يعادل نصف دينار، فالواجب عليها - بعد موت الولد - دفع نصف دينار كل
يوم. لأدفع خمسة عشر دينارا للشهر كله مرة واحدة.
[29]: لو كان العوض بساطا - مثلا - فاحترق قبل دفعه للزوج وجب على الزوجة دفع قيمة كل ذلك البساط، ولو كان العوض ألف كيلو
من الحنطة معينا، فتلفت تلك الحنطة، وجب عليها دفع مثلها يعني: ألف كيلو من حنطة أخرى.
[30]: (موصوف) كما لو قالت مثلا - (خالعني على بساط لي خراساني) (وإلا) أي: وأن لم يجد الزوج البساط خراسانيا (كان له)
أي: للزوج (رده) رد البساط (والمطالبة بما وصف) بصيغة المجهول - أي: بساط خراساني.
[31]: (بمثله) إن كان مثليا (وقيمته) إن كان قيميا، وقد مر آنفا معنى المثلي والقيمي عند رقم (27).
[32]: أي: مع تفاوت قيمة الصحيح والمعيب.
[33]: (وكذا) أي: يجوز للزوج الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة، ويجوز له أخذ الأرش إذا كان أقل قيمة (نقي) ناصع البياض (أسمر)
بياض يقرب إلى الجرة.
[34]: ويجب عليه رد الكتان.
[35]: لأن المعتبر في البذل الصحيح كونه في مقابل الطلاق فورا.
[36]: كما لو قال لزوجتيه (إنما مختلعتان فأنتما طالق على هذه الدار) صح الخلع (وكانت) أي الفدية وهي الدار (بينهما بالسوية) أي:
يجب على كل واحدة نصفها.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست