نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 541
وقيل: لها ذلك، وهو تحكم مع إمكان الوطء. ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك. وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعرج والعمى. أما الجنون: فهو فساد العقل، فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله [347]، ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرة، وإنما يثبت الخيار فيه مع استقراره. وأما الجذام: فهو الذي يظهر معه يبس الأعضاء، وتناثر اللحم. ولا تجزي قوة الاحتراق [348]، ولا تعجر الوجه، ولا استدارة العين. وأما البرص: فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن [349] لغلبة البلغم ولا يقضي بالتسلط مع الاشتباه. وأما القرن: فقد قيل: هو العفل [350]، وقيل: هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء، والأول أشبه. فإن لم يمنع الوطء، قيل: لا يفسخ به لإمكان الاستمتاع، ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن. وأما الإفضاء: فهو تصيير المسلكين واحدا [351]. وأما العرج: ففيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ، إذا بلغ الإقعاد [352]. وقيل: الرتق أحد العيوب، المسلطة على الفسخ، وربما كان صوابا إن منع من الوطء
[347] يعني: مثلا تريد أن تقول شيئا فتشهد وتقول شيئا آخر، لكنها سريعا تنتبه وتعود، أو تريد أن تفعل شيئا فتسهو وتفعل غيره، ثم سريعا تنتبه وتعود (مع غلبة المرة) أي: الإغماء المسبب عن غلبة المرة لا الأغماء الثابت (مع استقراره) أي: دوام الإغماء. [348] أي: لا تكفي للفسخ لو كان اللحم في جسمها يحترق كثيرا بحيث يظهر اليبس على جسمها لكنه لا يتساقط لحم بدنها (تعجر) هو تدلي الجلد بعضه على بعض. [349] أي: على الجلد، في الوجه، أو اليد، أو الرجل، أو البطن، أو غيرها (مع الاشتباه) إذ قد يشتبه البرص بالبهق، والبرص هو ما كان للبياض على الجلد عمق في اللحم، والبهق: فقط على الجلد وليس له أساس في اللحم، قال في المسالك: (وقد يتميزان بأن يغرز فيه الأبرة فإن خرج منه دم فهو بهق، وإن خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص). [350] هو لحم زائد في الفرج (بظاهر النقل) أي: الرواية مطلقة فيصدق عليه (القرن). [351] بأن كانت الزوجة قد انخرق فيها الغشاء بين مخرجي البول والحيض، أو بين مخرجي الحيض والغائط - على الخلاف بين الفقهاء في تفسير الإفضاء -. [352] بحيث لا تقدر على المشي، وهو الشلل (الرتن) وهو كون الفرج ملتحما (وامتنعت من علاجه) أي: أبت المرأة من عملية ونحوها من أنواع العلاج (غير هذه السبعة) كالعور، وضعف البنية والزنا قبل ذلك، وكونها مستأجرة، وكونها محدودة، وغير ذلك.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 541