responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 541
وقيل: لها ذلك، وهو تحكم مع إمكان الوطء. ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعرج والعمى.
أما الجنون: فهو فساد العقل، فلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله [347]، ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرة، وإنما يثبت الخيار فيه مع استقراره.
وأما الجذام: فهو الذي يظهر معه يبس الأعضاء، وتناثر اللحم. ولا تجزي قوة الاحتراق [348]، ولا تعجر الوجه، ولا استدارة العين.
وأما البرص: فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن [349] لغلبة البلغم ولا يقضي بالتسلط مع الاشتباه.
وأما القرن: فقد قيل: هو العفل [350]، وقيل: هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء، والأول أشبه. فإن لم يمنع الوطء، قيل: لا يفسخ به لإمكان الاستمتاع، ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن.
وأما الإفضاء: فهو تصيير المسلكين واحدا [351].
وأما العرج: ففيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ، إذا بلغ الإقعاد [352].
وقيل: الرتق أحد العيوب، المسلطة على الفسخ، وربما كان صوابا إن منع من الوطء


[347] يعني: مثلا تريد أن تقول شيئا فتشهد وتقول شيئا آخر، لكنها سريعا تنتبه وتعود، أو تريد أن تفعل شيئا فتسهو وتفعل غيره، ثم
سريعا تنتبه وتعود (مع غلبة المرة) أي: الإغماء المسبب عن غلبة المرة لا الأغماء الثابت (مع استقراره) أي: دوام الإغماء.
[348] أي: لا تكفي للفسخ لو كان اللحم في جسمها يحترق كثيرا بحيث يظهر اليبس على جسمها لكنه لا يتساقط لحم بدنها (تعجر) هو
تدلي الجلد بعضه على بعض.
[349] أي: على الجلد، في الوجه، أو اليد، أو الرجل، أو البطن، أو غيرها (مع الاشتباه) إذ قد يشتبه البرص بالبهق، والبرص هو
ما كان للبياض على الجلد عمق في اللحم، والبهق: فقط على الجلد وليس له أساس في اللحم، قال في المسالك: (وقد يتميزان
بأن يغرز فيه الأبرة فإن خرج منه دم فهو بهق، وإن خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص).
[350] هو لحم زائد في الفرج (بظاهر النقل) أي: الرواية مطلقة فيصدق عليه (القرن).
[351] بأن كانت الزوجة قد انخرق فيها الغشاء بين مخرجي البول والحيض، أو بين مخرجي الحيض والغائط - على الخلاف بين الفقهاء في
تفسير الإفضاء -.
[352] بحيث لا تقدر على المشي، وهو الشلل (الرتن) وهو كون الفرج ملتحما (وامتنعت من علاجه) أي: أبت المرأة من عملية ونحوها
من أنواع العلاج (غير هذه السبعة) كالعور، وضعف البنية والزنا قبل ذلك، وكونها مستأجرة، وكونها محدودة، وغير ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست