responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 526
ويكره: أن يزوج الفاسق [260]، ويتأكد في شارب الخمر [261]، وإن تزوج المؤمنة بالمخالف، ولا بأس المستضعف، وهو الذي لا يعرف بعناد.
الثانية: إذا تزوج امرأة، ثم علم أنها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، ولا الرجوع على الولي بالمهر [262]. وروي أن له الرجوع، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وهو شاذ.
الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة [263]، لذات العدة الرجعية، لأنها في حكم الزوجة.
ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره [264]. ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره. أما المطلقة تسعا للعدة، ينكحها بينها رجلان، فلا يجوز التعريض لها من الزوج، ويجوز من غيره. ولا يجوز التصريح في العدة، منه ولا من غيره. وأما المعتدة البائنة [265]، سواء كانت عن خلع أو فسخ، يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح من الزوج دون غيره. وصورة التعريض، أن يقول: رب راغب فيك أو حريص عليك، وما أشبهه. والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك. ولو صرح بالخطبة في موضع المنع [266]، ثم انقضت العدة فنكحها، لم تحرم.
الرابعة: إذا خطب فأجابت، قيل: حرم على غيره خطبتها ولو تزوج ذلك الغير، كان العقد صحيحا [267].
الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد، أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما [268]، بطل العقد، وربما قيل: يلغو الشرط. ولو شرطت الطلاق، قيل: يصح النكاح


[260] يعني: فاسق يخطب بنتا يكره تزويجه، نقل ذلك عن جمع لكن قال بعض أساتذتنا لم يجد له دليلا خاصا بمعنى الفسق المعروف عند
المتشرعة الذي هو العصيان، بحيث يكون مكروها تزويج المغتاب والكاذب، والسائل بالكف أكثر من قوت يومه، ونحو ذلك،
ولم أجد في هذه العجالة مجالا للبحث عنه والله العالم.
[261] فعن الصادق عليه الصلاة والسلام: (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) (بالمخالف) وهو غير الاثني عشري،
وقال بعضهم بالحرمة.
[262] المقصود بالولي ذاك الذي صار سببا للتزويج، مع علمه بأنها كانت زنت.
[263] بأن يقول لها: بالكتابة: ألا تتزوجيني؟ أو هناك من يحبك! أو يبعث إليها من يقول لها ذلك.
[264] لأنها ليست محرمة أبدية على الزوج، بل محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره (ولا يجوز التصريح لها) أي: للمطلقة ثلاثا، والتصريح
أن يقول مثلا: أنا أريد زواجك (فلا يجوز التعريض لها من الزوج) لأنها محرمة أبدا على الزوج.
[265] البائنة: هي التي لا يجوز للزوج الرجوع عليها في العدة (أو فسخ) كالفسخ بالعيوب بعد الوطئ.
[266] يعني: قال بصراحة: أنا أريد زواجك - في محل يحرم ذلك - كان هذا العمل حراما، أما المرأة فلا يحرم زواجها بعد تمام عدتها.
[267] وإنما فعل حراما فقط.
[268] يعني: قالت مثلا للمحلل (زوجتك نفسي بشرط أن ينفسخ النكاح بمجرد صدق التحليل) وصدق التحليل - هو - كما سيأتي - يكون
إما بالدخول فقط، أو مع الإنزال أيضا في الرحم (يلغى الشرط) يعني: النكاح صح والشرط باطل، ولا يبطل النكاح إلا
بالطلاق (ولو شرطت الطلاق) أي: شرطت على المحلل أن يطلقها بعد التحليل.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست