responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 509
بعض العدد، ثم رضع من أخرى، بطل حكم الأول.
ولو تناوبت عليه عدة نساء، لم ينشر الحرمة، ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.
ولا يصير صاحب اللبن، مع اختلاف المرضعات أبا. ولا أبوه جدا ولا المرضعة أما. ولا بد من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور، تحقيقا لمسمى الارتضاع. فلو وجر [128] في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة، وما شاكلها، لم ينشر. وكذا لو جبن، فأكله جبنا. وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله، فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع [129]، ورضع، فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا، لم ينشر.
ولو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات وهي حية، ثم أكملها ميتة، لم ينشر، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام، فهي كالبهيمة المرضعة [130]، وفيه تردد.
الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ويراعى ذلك في المرتضع [131]، لقوله عليه السلام: " لا رضاع بعد فطام " وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصح إنه لا يعتبر. فلو مضى لولدها أكثر من حولين، ثم أرضعت من له دون الحولين، نشر الحرمة.
ولو رضع العدد [132] إلا رضعة واحدة فتم الحولان، ثم أكمله بعدهما، لم ينشر الحرمة.
وكذا لو كمل الحولان، ولم يرو من الأخيرة [133]. وينشر إذا تمت الرضعة، مع تمام الحولين.
الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد [134] فلو أرضعت بلبن فحل واحد مئة، حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل عشرا، وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر،


[128] أي: صب اللبن في حلق الطفل.
[129] أو وضع في فمه دواء يذوب مع اللبن شيئا فشيئا بحيث يخرج عن صدق اللبن.
[130] لأن الميتة حكمها حكم البهيمة، كما لو كانت المرضعة حمارة، أو بلغة، (وفيه تردد) لاحتمال شمول إطلاقات الرضاع للمرضعة
الميتة.
[131] فلو ارتضع طفل عمره أكثر من سنتين لا يصير ولدا رضاعيا شرعيا للمرضعة، ولا غير ذلك من أحكام الرضاع (فطام) أي: قطع
الولد عن اللبن، وهو على رأس سنتين من عمر الطفل (ولد المرضعة) أي: هل يجب أن يكون ولدها أيضا في السنتين؟
[132] وهو خمس عشرة رضعة (ثم أكمله) أي: أكمل الرضاع.
[133] كما لو كان قد ولد مع الزوال في العاشر من رمضان فمضى عليه سنتان وكان وقت الزوال العاشر من رمضان مشتغلا بالرضعة
الأخيرة، بحيث انقضى الزوال ولم تتم الرضعة الأخيرة (مع تمام الحولين) كما في هذا المثال تمت الرضعة مع الزوال.
[134] يعني: زوج واحد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست