responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 496
لا، وهو الأظهر لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء [27].
الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية [28]، لأنه عورة. ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي [29].
الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب وهي خمسة: الأولى: الوطء في الدبر [30]، فيه روايتان، إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة.
الثانية: العزل [31] عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل: هو محرم، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: هو مكروه وإن وجبت الدية، وهو أشبه.
الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر [32].
الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم. ولو دخل لم تحرم [33]، على الأصح.
لكن لو أفضاها، حرمت ولم تخرج من حباله.
الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا [34].


[27] في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) فإن المنصرف منه الأمة بالنسبة إلى مولاها فقط، فلا يشمل العبد - خصيا كان
أم غير خصي - بالنسبة إلى مولاته.
[28] إذا كان في الصوت خضوع كما في قوله تعالى (ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)، والمهشور إن الصوت المجرد ليس
عورة.
[29] في قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)
[30] أي: دبر الزوجة، وفي تفسير الفخر الرازي، في سورة البقرة عند قوله تعالى (نسائكم حرث لكم) أنه سئل الإمام مالك عن إتيان
النساء من خلف فقال: الآن اغتسلت أنا من ذلك ولكن روي عن علي صلوات الله إنه سئل عن ذلك فقال: (سفلت سفلك
الله).
[31] هو أن يجامع فإذا جاء وقت خروج المني، لم يفرغه في الرحم، وأخرج الذكر، لكيلا يصير ولد (عن الحرة) احترازا عن الأمة فإنه
يجوز العزل عنها وإن كانت زوجته (عشرة دنانير) ذهب خالص تساوي تقريبا اثنين وثلاثين غراما تعطى للزوجة.
[32] إلا برضاها.
[33] أي: يحرم وطؤها حرمة أبدية (لو أفضاها) الإفضاء - كما في المسالك - أن يخرق الوطي الحجاب الحاجز بين مسلكي البول والحيض،
فيصيران واحدا (حرمت) مؤبدا فلا يجوز وطؤها أبدا (ولم تخرج من حباله) فيجب الاتفاق عليها حتى يموت أحدهما، ويحرم عليه
أختها.
[34] يعني: لو وصل من السفر في الليل يكره المجئ إلى داره، بل ينام في مكان آخر ويأتي داره صباحا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست