responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 488
الربع [144]، والأول أشبه.
القسم الثاني: في تصرفات المريض [145] وهي نوعان مؤجله، ومنجزة.
فالمؤجلة: حكمها حكم الوصية [146] إجماعا وقد سلفت. وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت [147].
أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا [148]، كالمحاباة في المعاوضات، والهبة والعتق والوقف، فقد قيل: إنها من أصل المال [149]، وقيل: من الثلث واتفق القائلان: على أنه لو برئ [150]، لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض. ولا بد من الإشارة إلى المرض، الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث. فنقول: كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف، كحمى الدق [151]، والسل، وقذف الدم والأورام السودائية والدموية، والإسهال المنتن، والذي يمازجه دهنية، أو براز أسود يغلي على الأرض، وما شاكله.


[144] لأن أقل جمع (الفقراء) ثلاثة، وزيد هو الرابع، فيكون له الربع.
[145] يعني: تصرفاته في أمواله في مرض انتهى إلى الموت ولم يصح من ذاك المرض (والمؤجلة) هي التي جعل المريض تنفيذها بعد
موته ولم تكن وصية، كالنذر المعلق بالموت، - مثلا -: (لله علي إن وفقت للحج أن يكون عشر أموالي بعد الموت معونة
للحجاج) - وكالتدبير، كما لو قال لعبده (أنت حر بعد وفاتي) (والمنجزة) كما لو وهب المريض، أو تصدق أو باع
محاباة، أو نحو ذلك.
[146] فتخرج من الثلث، وإن كانت أكثر من الثلث توقف الزائد على إجازة الورثة.
[147] كما لو نذر الشخص الذي ليس مريضا، معلقا بما بعد الموت، أو دبر عبده أو أمته.
[148] مقابلة المنجزات التي لم يكن فيها تبرع، كما لو باع شيئا شيئا يسوى دينارا بدينارا، وما يساوي عشرة باعة بعشرة، وهكذا،
فإن مثل هذه التصرفات ماضية ثابتة.
(المحاباة) هي البيع بأقل من الثمن لأجل حب المشتري، أو الشراء بأكثر من الثمن لأجل حب البائع، مثل دار قيمتها
ألف دينار باعها بمئة دينار، أو اشتراها بعشرة آلاف دينار.
[149] يعني: تكون صحيحة وإن كانت أكثر من ثلث المال (وقيل من الثلث) يعني: لو كانت هذه التصرفات أكثر من ثلث المال
يتوقف الزائد على إجازة الورثة.
[150] أي: لو برأ من المرض ثم تمرض ومات.
[151] يعني: الحمى المستمرة التي كان سببها الاحتضار والقلق الشديد (قذف الدم) أي: تقيئ الدم، (الأورام) الورم قد
يكون سببه الصفراء، وهذا القسم لا يخاف معه الموت، وقد يكون سببه السوداء - والسوداء هو الصفراء المحترق - أو يكون
سببه كثرة الهم في البدن (والإسهال النتن) أي: الذي رائحة الخروج تكون شديدة النتن (والذي) يعني: الإسهال الذي
فيه دسومة أكثر من المتعارف (أو بزار) يعني: الغائط الأسود لونه، (يغلي على الأرض) يعني: حينما يسقط على الأرض
يخرج من خلاله فقاعات كالشئ الذي يغلي (وما شاكله) كالسرطان، والجلطة.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست