responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 486
أحد ورثته، كان كواحدة من الأخوات [131] فيكون له سهم من عشرة، وللأخوات ثلاثة، وللإخوة ستة.
ولو كان له زوجة وبنت، وقال: مثل نصيب بنتي، وأجاز الورثة، كان له سبعة أسهم، وللبنت مثلها، وللزوجة سهمان [132]. ولو قيل: لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى [133].
ولو كان له أربع زوجات وبنت، فأوصى بمثل نصيب إحداهن، كانت الفريضة من اثنين وثلاثين [134]، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية، وله سهم كواحدة، ويبقى سبعة وعشرون للبنت. ولو قيل: من ثلاثة وثلاثين كان أشبه.
الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده، قيل: تبطل الوصية، لأنها وصية بمستحقة [135]، وقيل: تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه. ولو كان له ابن قاتل، فأوصى بمثل نصيبه، قيل: صحت الوصية، وقيل: لا تصح لأنه لا نصيب له [136]، وهو أشبه.
الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده، كان له مثلاه. ولو قال: ضعفاه كان له


[131] لأنهن أقل نصيبا، إن كلالة الأم إذا اجتمعت مع كلالة الأب، كان ثلث المال لكلالة الأم، وثلثان من المال لكلالة الأب،
فلو كان المال كله عشرة دنانير أعطي دينار لهذا الأجنبي، وثلاثة دنانير لأخوات الثلاث من الأم، وستة دنانير للإخوة من
الأب لكل واحد ديناران (وإذا) كان كلالة الأب اثني عشر إخوة، أعطي لهذا الأجنبي بمقدار حصة واحد من كلالة الأب
لأنه أقل نصيبا.
[132] فيقسم المال ستة عشر قسما، اثنان منها وهو الثمن للزوجة، والأربعة عشر نصف للبنت ونصف للأجنبي، حتى تتم الوصية
بقدر بنتين.
[133] وذلك: لأن الوصية تنفذ قبل تقسيم الإرث، فيقسم المال خمسة عشر قسما، وبإجازة الورثة يعطى سبعة أسهم للأجنبي،
فيبقى ثمانية، ثمنها للزوجة وهو سهم واحد، والباقي للبنت فرضا وردا جميعا.
(هذا) كله مع إجازة الورثة أكثر من الثلث للأجنبي كما بنى عليه المصنف - قدس سره وأما مع عدم إجازة الورثة يعطى
للأجنبي ثلث المال - ثمانية من أربعة وعشرين - ويقسم الستة عشر الباقية بين البنت والزوجة، ثمنها وهو سهمان للزوجة،
والباقي وهو أربعة عشر سهما للبنت.
[134] يعني: يقسم مال الميت إلى اثنين وثلاثين سهما (ثمنها) وهو أربعة أسهم للزوجات الأربع لكل واحدة سهم واحد، وسهم
خامس للأجنبي، كواحدة من الزوجات، والباقي لبنت فرضا وردا (ولو قيل من ثلاثة وثلاثين كان أشبه) وذلك لأن
الوصية تكون - كما ذكرنا آنفا - قبل تقسيم الإرث، فيعطى الأجنبي سهما واحدا، ثم يقسم الاثنين والثلاثين أربعة
للزوجات، وثمانية وعشرون للبنت.
[135] لأن نصيب الولد لا يعطى لغيره.
[136] لأن القاتل لشخص لا يرث منه شيئا.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست