responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 483
ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرطا اجتماعهما، لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف. وإن تشاحا [111]، لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بد منه، مثل كسوة اليتيم ومأكوله [112] وللحاكم جبرهما على الاجتماع. فإن تعاسرا، جاز له الاستبدال بهما. لو أرادا قسمة المال [113] بينهما لم يجز. ولو مرض أحدهما أو عجز، ضمن إليه الحاكم من يقويه [114]. أما لو مات أو فسق، لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له الانفراد، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.
ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد [115]، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد.
ويجوز أن يقتسما المال، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة.
وللموصى إليه [116] أن يرد الوصية، ما دام الموصي حيا، بشرط أن يبلغه الرد. ولو مات قبل الرد، أو بعده ولم يبلغه، لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للموصي.
ولو ظهر من الوصي عجز، ضم إليه مساعد [117]. وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا.
والوصي أمين لا يضمن ما يتلف [118]، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط.
ولو كان للوصي دين على الميت، جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم، إذ لم يكن له حجة [119]، وقيل: يجوز مطلقا. وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، أشبهه الجواز إذا


[111] أي: تنازعا في عمل، فأراد أحدهما أن يفعله، وعارضه الآخر.
[112] اليتيم: هو ابن الميت الموصي، والكسوة اللباس (الاستبدال بهما) أي: يأتي بشخصين آخرين بدل هذين الوصيين.
[113] حتى يتصرف كل واحد منهما منفردا في بعض المال (لم يجز) لاشتراط اجتماعهما على كل تصرف.
[114] فيصيرون ثلاثة (وفيه تردد) لاحتمال لزوم جعل الحاكم شخصا آخر مكان الذي مات أو فسق.
[115] أي: أذن لهما بالاجتماع وبالانفراد، كيفا شاءا.
[116] وهو الوصي (يبلغه الرد) أي: يصل إلى الموصي رد الوصي (ولم يبلغه) أي: قبل أن يصل إلى الموصي رد الوصي
(وكانت الوصية لازمة) على الوصي تنفيذها (للموصي) أي: لصالح الموصى.
[117] كما لو كان وصيا على توزيع مال كبير على الفقراء، وكان الوصي ضعيفا عاجزا عن ذلك (ضم) أي: الوصي نفسه يأتي
معه بمساعد (خيانة) بأكل الوصي الأموال، أو نحو ذلك.
[118] بدون تقصير، كما لو سرق مال الوصية، أو أحرق، أو غرق، أو أخذه الظالم، ونحو ذلك (مخالفته لشرط الوصية) كما لو
قال الموصي احفظ الأموال في صندوق حديد، فجعل الوصي المال في صندوق خشبي فأكله الفأر وسرق الأموال (أو
تفريط) كما لو لم يستر الوصي عن الظالم المال، وأخذه الظالم منه والتفريط معناه التقصير في الحفظ.
[119] يعني: إذا لم يكن للوصي شهود على أن له على الميت دينا (مطلقا) سواء كان له حجة أم لا (شرائه من نفسه لنفسه) بأن
يبيع الوصي ما للميت لنفسه، فيكون الوصي بائعا عن الميت، ويكون الوصي مشتريا لنفسه (تردد) لاحتمال لزوم كون
طرفي البيع اثنين.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست