responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 481
ولو أوصى لقومه، قيل: هو لأهل لغته [96]. ولو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد والآباء والأجداد. ولو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس إليه في نسبه [97]. ولو قال لجيرانه، قيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين، ذراعا من كل جانب، وفيه قول آخر مستبعد [98].
وتصح الوصية للحمل الموجود، وتستقر بانفصاله حيا. ولو وضعته ميتا بطلت الوصية. ولو وقع حيا ثم مات، كانت الوصية لورثته [99].
وإذا أوصى المسلم للفقراء، كان لفقراء ملته [100]. ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته. الموصى له أو بعده، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة ولو أوصى لإنسان، فمات قبل الموصي، قيل: بطلت الوصية، وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل موت الموصي له، وهو أشهر الروايتين. ولو لم يخلف الموصى له أحدا [101]، رجعت إلى ورثة الموصي. ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء [102].
ولو أوصى في سبيل الله، صرف إلى ما فيه أجر [103]، وقيل: يختص بالغزاة، والأول أشبه.
وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره. وإذا أوصى للأقرب نزل على مراتب


[96] فالعربي لو أوصى لقومه كان للعرب، والتركي لو أوصى بذلك كان للترك، وهكذا.
[97] كالأخوة والأعمام، وأولادهم، وأحفادهم، ونحو ذلك، وفي المسالك: إنه يرجع إلى العرف.
[98] وهو إلى أربعين دارا.
[99] أي: لورثة الحمل، وقد يختلف ورثة الحمل عن ورثة الميت نفسه (مثلا) أوصى زيد لحمل لعمرو بمئة دينار، ومات زيد،
وكانت له زوجة وأولاد، فولد الحمل حيا ثم مات، كانت المئة لعمرو وأم الحمل.
[100] وهم فقراء المسلمين (نحلة) فلو أوصى النصراني للفقراء كان لفقراء النصارى، ولو أوصى اليهودي كذلك كان لفقراء
اليهود، وهكذا.
[101] يعني: مات الموصى له بلا ورثة.
[102] ولو عين الوجه صرف في وجهه، كما لو قال: أعطوا زيدا ألف دينار لصرفه في حسينيته، أو مسجده، أو مدرسته، ونحو
ذلك.
[103] من مطلق عناوين الثواب، كبناء ميتم، أو مدرسة، أو طبع كتاب نافع، أو تزوج أعزب، وهكذا (بالغزاة) يعني.
المجاهدين في سبيل الله بأذن الإمام أو نائبه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست