responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 467
انتهائه، فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق، نظر. فإن كان له في ذلك فائدة، مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة [35]، أجبر صاحب الأكثر. وإن لم يكن له فائدة لم يجبر كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها [36]، ورمى الآخر فأصاب منها خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ [37] ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف، وهي خمسة ويخطئها صاحب الأكثر، فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة، فيتحاطان عشرة بعشرة، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة، فلا يظهر للإكمال فائدة [38].
الرابعة: إذا تم النضال، ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء، وله أن يختص به، وأن يطعمه أصحابه. ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه، لم (يستبعد) صحته [39].
الخامسة: إذا فسد عقد السبق [40]، لم يجب بالعمل أجرة المثل، ويسقط المسمى لا إلى بدل. ولو كان السبق مستحقا، وجب على الباذل مثله أو قيمته.
السادسة: إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة [41]، فقال له: اطرح الفضل بكذا، قيل: لا يجوز، لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده، فلو طرح الفضل بعوض، كان تركا للمقصود بالنضال فتبطل المعاوضة [42] ويرد ما أخذه.


[35] بأن يصيب الثاني الهدف عدة مرات، حتى تكون الإصابات الزائدة للأول على الثاني أقل من النصاب وهو خمسة - في الفرض -
[36] أي: كل الخمسة عشر أصاب الهدف (فأصاب منها) أي: من الخمسة عشر (فيتحاطان خمسة بخمسة) وتبقي لأحدهما
زيادة عشر إصابات
[37] يعني: فأكثر ما يصيب صاحب الخمسة (ما تخلف) أي: إصابة كل ما بقي عنده من السهام وهي خمسة (ويخطئها) أي:
يرمي الخمسة الباقية صاحب الأكثر وكل الخمسة تخطئ.
[38] في مثل هذا لا يحتاج إلى إكمال الرشق لعدم الفائدة فيه.
[39] أي: صحة هذا الشرط، لعموم قوله عليه السلام (المؤمنون عند شروطهم)، ولأن هذا ليس جعل الجائزة لشخص ثالث
الذي مر عدم صحته.
[40] لجهل المسافة، أو جهل الجائزة، أو غير ذلك من عدم اجتماع شرائط الصحة (ولو كان السبق) أي: الجائزة (مستحقا)
ملك الغير.
[41] كما لو رمى أحدهما ثمانية، والآخر ثلاثة، بحيث صار للأول زيادة خمسة وهي مقدار النصاب (بكذا) يعني: أعطيك دينارا
مثلا وارفع يدك عن الخمسة الزائدة فنعتبر كأنك لم تزد على مقدار النصاب.
[42] أي: معاوضة الدينار، بحط الخمسة الزائدة، ويرد الآخذ للدينار، أخذه وهو الدينار على صاحبه الذي أعطاه.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست