responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 456
ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها. وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، وإن مات المعمر [7]. وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك. ولو قرنها بعمر المعمر [8] ثم مات، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك.
ولو أطلق المدة ولم يعينها [9]، كان له الرجوع متى شاء. وكل ما يصح وقفه [10]، يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث. ولا تبطل بالبيع [11]، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له.
وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده. ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك. ولا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن [12] غيره، إلا بإذن المسكن.
وإذا حبس [13] فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد، لزم ذلك. ولم يجز تغييره ما دامت العين [14] باقية.
أما لو حبس شيئا على رجل، ولم يعين وقتا، ثم مات الحابس [15] كان ميراثا. وكذا لو عين مدة وانقضت، كان ميراثا لورثة الحابس.


[7] بالفتح، فلو قال زيد لعمرو: (أسكنتك هذه الدار عمري) فمات عمرو ولا ترجع الدار بل تصير لورثة عمر وينفعون بها حتى
يموت زيد المالك.
[8] بالفتح، بأن قال (أسكنتك هذه الدار عمرك) فمات عمرو رجعت الدار إلى زيد.
[9] كما لو قال (أسكنتك هذ الدار). (10) وهو ما كان فيه أربعة شروط (عينا، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح إقباضها) لا كالدين، فإنه ليس بعين، ولا
الخنزير لأنه ليس بمملوك، ولا كالثلج، ولا كالطير في الجو، وقد مر تفاصيل عن هذه الأربعة في كتاب الوقوف والصدقات
عند رقم (15) وما بعده.
[11] مثلا: جعل زيد داره سكنى لعمرو، ثم باع الدار لعلي، لا تبطل السكنى، بل بالبيع ينتقل الملك المجرد بلا منفعة إلى
علي، وبعد تمام المدة تنتقل المنافع إلى علي (يوفي المعمر) بالفتح).
[12] أي: يجعلها سكنى لغيره.
[13] هذا شروع في الكلام عن الحبس.
[14] أي: غير الفرس، والغلام.
[15] أي: المالك (ولو عين مدة) كما لو قال (فرسي حبس على زيد عشر سنوات) فمات المالك قبل عشر سنوات، لا ينتقض
عقد الحبس، بل يبقى الفرس حبسا فإذا تمت السنوات العشر رجع الفرس إلى ورثة المالك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست