responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فلا بد من نصب قيم [77] لقبض الوقف. ولو كان الوقف على مصلحة [78]، كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة.
ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد [79]. وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا. ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه [80]. وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقبضه.
النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: الوقف [81] ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، لأن فائدة الملك موجودة فيه، والمنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد. وقد يصح بيعه على وجه [82]. فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه، لم يصح العتق لخروجه عن ملكه. ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا، لتعلق حق البطون [83] به. ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه، لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة، فالأولى أن لا ينفذ فيه سراية [84]. ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية، بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر، أو فيه وفي شريكه، وليس كذلك افتكاكه، فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه، فيضمن الشريك القيمة، لأنه يجري مجري الاتلاف، وفيه تردد [85].


[77] يعني: متولي، ولو لم ينصها كان القبض للحاكم الشرعي، لأنه ولي كل ما لا ولي له، ولا يكفي قبض بعض الفقهاء، أو
بعض الفقراء، لأنه ليس وقفا عليه فقط.
[78] كالوقف على مسجد، أو مدرسة، أو نحوهما (الناظر في تلك المصلحة) أي: متولي ذلك المسجد، أو تلك المدرسة.
[79] فصلاة شخص واحد فيه قبض له.
[80] بل يحتاج الوقف إلى الصيغة فلا يكفي المعاطاة فيه (ولم يقبضه) أي: لم يعطه للجهة التي يجب، كما لو وقف مسجد، وأغلق
الباب فلم يصل فيه أحد، أو وقف مقبرة ولم يدفن فيه أحد، وهكذا.
[81] هذا في الوقف على أشخاص، كالوقف على أولاده، أو الفقهاء، أو الفقراء، ونحو ذلك (فائدة الملك) كالنماء، والضمان
له، ونحوهما (كما في أم الولد) فإنها ملك مع أنه لا يجوز بيعها.
[82] كالاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يخشى خراب الوقف، وغير ذلك مما سيأتي ذكره في المسألة الثامنة.
[83] أي: البطون الآتية.
[84] يعني: لو كان العبد كله وقفا على زيد لم يجز لزيد عتقه، لتعلق حق البطون الآتية به، وهذا معنى (عتقه مباشرة) فكيف
بالسراية ينعتق القسم الموقوف من العبد وقد تعلق به حق البطون الآتية.
[85] أي: في افتكاك العبد الموقوف عليه بالسراية تردد وفي الجواهر: بل منع، لورود أدلة الوقف على عامة الأدلة، بقرينة (لا
توهب، ولا تباع لا تورث) سواء الافتكاك والاختياري وغيره.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست