responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 444
فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين [17]. وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين. ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة [18]. وضابطه كل ما يصح الانتفاع به، منفعة محللة مع بقاء عينه.
وكذا يصح وقف الكلب المملوك [19] والسنور، لإمكان الانتفاع به.
ولا يصح وقف الخنزير، لأنه لا يملكه المسلم. ولا وقف الآبق [20]، لتعذر التسليم.
وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهو الأظهر، لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها، وقيل: يصح، لأنه قد يفرض لها نفع ما بقائها [21].
ولو وقف ما لا يملكه [22] لم يصح وقفه. ولو أجاز المالك، قيل: يصح، لأنه كالوقف المستأنف وهو حسن.
ويصح وقف المشاع [23]، وقبضه كقبضه في البيع.
القسم الثاني: في شرائط الواقف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف [24]. وفي وقف من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى المنع، لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد [25].
ويجوز أن يجعل الواقف النظر [26] لنفسه ولغيره، فإن لم يعين الناظر، كان النظر


[17] كما لو كان يطلب في ذمة زيدا دارا موصوفة بأوصاف معلومة، لكنها غير معينة (وكذا لو قال) هذا المبهم الذي ذكرنا إنه لا
يجوز وقفه.
[18] دون المحرمة، كآلات الخمر، والقمار، والغناء والتعذيب، ونحوها.
[19] مثل كلب الصيد، والحائط والماشية ونحوها ومقابلة الكلب الهراش الذي لا يصح ملكه (والسنور) هو القط، ويسمى
(الهر) ونفع الهر إنه يطارد ويأكل الجرد، والفئران، الحشرات ونحوها.
[20] هو العبد الذي فر، وكذا الأمة.
[21] وهو التزيين بها أو التحلي بها، بتعليقها بالملابس، أو الحيطان، أو وضعها في آواني في الرفوف، ونحو ذلك.
[22] أي: ما كان ملكا للغير، ووقفه بلا إذن من صاحبه (المستأنف) أي: الجديد، يعني إجازة المالك تكون بمنزلة وقف المالك
فيصح بالإجازة.
[23] المشاع ما كان كل أجزائه مشتركا، كما لو ورث زيد وعمرو من أبيهما دارا، فإن كل جزء من الدار يكون مشتركا بينهما، ففي
هذا المثال يصح أن يجعل زيد حصته من الدار وقفا على أولاده - كيلا تباع عينها - (وقبضه) أي: قبض المشاع في الوقف
(كقبضه) أي: كقبض المشاع (في البيع) وهو يختلف أن يكون عقارا، أو جوهرا، أو ثوبا، وغير ذلك. وقد مضى
الكلام عن القبض مفصلا في كتاب التجارة من رقم (198) وما بعده.
[24] بأن يكون مالكا، غير محجور عليه بسبب السفه، أو الفلس، ونحو ذلك
[25] والذكر الذي عمره عشر سنين، وليس بالغا شرعا.
[26] أي: التولية (لنفسه) وحده (ولغيره) أي: لشخص آخر، أو مجتمعين نفسه وغيره.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست