responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 441
التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله، فيما لا ولاية له فيه [138]، ولو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة [139].
العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له [140]، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم، وأنكر الموكل، فالقول قول الموكل، وفيه تردد.
أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها [141] وقبض ثمنها، فتلف من غير تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، وصدق المشتري وأنكر الموكل، فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان [142]. وهناك الدعوى على الغريم، وفي الفرق نظر. ولو ظهر في المبيع عيب، رده على الوكيل دون الموكل [143]، لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه، ولو قيل رد المبيع على الموكل كان أشبه.


[138] (لا ولاية له) للوكيل (فيه) أي: في غير الأشياء التي جعل الوكيل وكيلا فيها، وأما في تلك الأشياء فالوكيل منهم لأنه مما يجر النار
إلى قرصه فلا تصح شهادته فيها (في الجميع) أي: في تلك الأشياء التي كان سابقا - قبل العزل - وكيلا فيها. وفي غيرها، إذ لا
تهمة بعد عزله عن الوكالة.
[139] (أقام بها) أي: أقام بالشهادة، أو شرع في المنازعة ولم يقم بعد بالشهادة، فإن أقام بالشهادة، أو شرع في المنازعة وفي الأثناء عزل
عن الوكالة لا تصح هذه الشهادة.
[140] من شخص مديون للموكل. (وأنكر الموكل) حتى تجوز له المطالبة ثانيا (قول الموكل) لأن الأصل عدم القبض (وفيه تردد)
لاحتمال قبول الوكيل فيه لأنه أمين.
[141] أي تسليمها أي: إعطاؤها للمشتري (بالقبض) أي: قبض الثمن (وأنكر الموكل) أي: أنكر قبض الثمن حتى يحق له مطالبة
الثمن من المشتري.
[142] لأن تسليم الوكيل المبيع وعدم تسلمه الثمن نوع من التفريط في مال الموكل فيضمن لو تلف المال (وهناك) أي: في أول هذه المسألة
العاشرة (في الفرق) بين الفرعين (نظر) أي: توقف، بل إما القول للموكل في كلا الفرعين، وإما قول الوكيل في كليهما
[143] (رده) أي: رد المشتري المبيع (وصول الثمن إليه) أي: إلى الموكل (كان أشبه) لأن الملك للموكل حتى إذا لم يصله بعد


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست