responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 430
الضرر، وقيل: يجوز، ويندفع الحال باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرض [38].
نعم لو وكله على كل ما يملكه [39] صح، لأنه يناط بالمصلحة.
الثالث الموكل: يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل [40]، وأن يكون جائز التصرف [41] فيما وكل فيه، مما تصح فيه النيابة.
فلا تصح وكالة الصبي، مميزا كان أو لم يكن. ولو بلغ عشرا، جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، كالوصية والصدقة والطلاق، على رواية [42]. وكذا يجوز أن يتوكل فيه.
وكذا لا يصح وكالة المجنون. ولو عرض ذلك بعد التوكيل [43]، أبطل الوكالة.
وللمكاتب أن يوكل [44]، لأنه يملك التصرف في الإكتساب.
وليس للعبد القن [45] أن يوكل، إلا بإذن مولاه. ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح. وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن منه [46].
ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة، جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه [47] ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك، لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه. وله


[38] (وهو) أي: التفريق بالمصلحة وغيرها (بعيد عن موضع الغرض) الذي هو الوكالة العامة، إذ لم يصر وكالة عامة حينئذ. قال في
المسالك: (إن القيد - يعني اعتبار المصلحة - معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل
هذا العام المنتشر.
[39] بأن قال: أنت وكيلي في كل أملاكي، بالبيع والشراء وغيرهما، (لأنه يناط بالمصلحة) يعني: لأن معنى الوكالة أن يتصرف بما هو
مصلحة المالك لا مطلقا.
[40] بأن لا يكون مجنونا ولو أدواريا وقت جنونه، ولا معتوها، ونحوهما.
[41] وسبب جواز التصرف قد يكون الملك، وقد يكون الولاية، وقد يكون الوكالة، وقد يكون الإذن والإباحة، ونحو ذلك.
[42] (على رواية) راجع إلى (لو بلغ عشرا جاز) فلا يخص الطلاق وحده.
[43] بأن وكل في بيع داره، ثم جن قبل البيع بطلت الوكالة، أما إذا جن بعد البيع لم يبطل البيع.
[44] أي:. يجعل شخصا وكيلا عن نفسه في بيع، أو شراء أو غيرهما.
[45] - بكسر القاف وتشديد النون - أي: الخالص، الذي ليس مكاتبا، ولا تحرر منه شئ.
[46] فلو وكل زيد عمرا في بيع كتابه، لا يجوز للوكيل (عمرو) أن يوكل عليا في بيع ذلك الكتاب إلا بأذن من زيد (الموكل).
[47] أي: في التوكيل، إذ الإذن في التجارة عرفا إذن في التوكيل فيما تعارف فيه التوكيل (في غير ذلك) أي: غير ما تعارف التوكيل فيه
(مثلا) قال المولى لعبده: أذنت لك في التجارة، جاز للعبد أن يوكل زيدا في شراء أو بيع، ولا يجوز له أن يوكله في تولي كل التجارة
وينام العبد في البيت.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست