responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 427
الصحيح دون المعيب. ولو خالف لم يصح، ووقف على إجازة المالك.
ولو باع الوكيل بثمن، فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر [14]، كان القول قوله مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت باقية، أو مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة. وقيل: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك [15]، وهو بعيد.
فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن [16]، ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته [17].
لكن إن رجع على المشتري [18]، لا يرجع المشتري على الوكيل، لتصديقه له في الإذن. وإن رجع على الوكيل، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين، من ثمنه وما اغترمه [19].
وإطلاق الوكالة في البيع، يقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته. وكذا إطلاق الوكالة [20] في الشراء، يقتضي الإذن في تسليم الثمن. لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن [21]، لأنه قد لا يؤمن على القبض. وللوكيل أن يرد بالعيب [22]، لأنه من مصلحة


[14] أي: ذلك الثمن، كما لو باع الدار بألف، فقال المالك: لم أوكلك في بيعها بألف بل بأكثر (قوله) أي: قول المالك (تستعاد
العين) أي: تؤخذ الدار من المشتري (مثلها) إن كانت العين المباعة مثلية كاللحم والحنطة، والشعير، والسكر، ونحو ذلك
(وقيمتها) إن كانت العين المباعة قيمية كالدار، والحيوان الحي، والكتاب المخطوط.
[15] يعني لا تسترجع العين من المشتري، بل يلزم على الدلال وهو: الوكيل الذي باع) إعطاء المالك المقدار الأكثر من الألف الذي يدعي أنه أذن بالبيع به.
[16] أي: اتفقا على الإذن في البيع بتلك القيمة (في يده) أي: في يد المشتري.
[17] أي: لو كانت العين فاكهة - مثلا - وقد أكلت، أخذ صاحبها (الموكل) قيمتها من أيهما شاء أما الوكيل فلأنه وكيل واعترف ببيعه،
وأما المشتري فلاعترافه بإذن الموكل بيعه بكذا.
[18] يعني: إن أخذ الموكل الثمن من المشتري (لتصديقه) المشتري (له) الوكيل (في الإذن) أي: في إذن الموكل بيعه بكذا.
[19] المثال: باع عمرو فاكهة زيد إلى علي بدينار، ثم أنكر زيد أن يكون أذن له في البيع بدينار بعد تلف الفاكهة وأكلها - إذ لو كانت الفاكهة
موجودة استرجعها مع عدم ثبوت الوكالة بحجة شرعية - فإن رجع زيد وأخذ عمرو أكثر من دينار، جاز لعمرو أخذ دينار فقط من
علي (المشتري) لأنه باعه إياه بدينار فليس له مطالبته الأكثر حتى ولو كان قد غرم الأكثر، وإن رجع زيد وأخذ من عمرو نصف
دينار، أخذ عمرو من علي فقط نصف دينار، لأنه باعه وكالة، وحيث إن الموكل أخذ نصف دينار، فليس للوكيل حق الأكثر.
[20] يعني: لو قال الموكل: أنت وكيلي في بيع كتابي، وجعل الوكالة مطلقة ولم يقيدها. بعدم تسليم الكتاب، اقتضى جواز إعطاء الكتاب
للمشتري (لأنه) التسليم للمشتري (من واجباته) أي: واجبات البيع.
[21] يعني: لو أذن في بيع كتابه، لا يقتضي الإذن في أخذ ثمن الكتاب أيضا، إلا إذا دلت قرائن حالية عليه.
[22] فلو اشترى الوكيل كتابا لزيد، ثم رآه معيبا جاز للوكيل رده حتى ولو كان زيد - الموكل - في البلد وأمكن استشارته (ولو منعه الموكل)
من الرد بالعيب (لم يكن) أي: لم يجز (له) للوكيل) (مخالفته) مخالفة الموكل، لأنه المالك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست