responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 417
إلا بأذنه. ولو كان مشتركا، جاز، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة ويملك المنفعة بنفس العقد [27]، كما يملك الأجرة به.
وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، قيل: نعم. ولو أطلق بطلت، وقيل: الإطلاق يقتضي الاتصال، وهو أشبه. ولو عين شهرا متأخرا عن العقد [28]، قيل: تبطل، والوجه الجواز.
وإذا سلم العين المستأجرة [29]، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الأجرة، وفيه تفصيل. وكذا [30] لو استأجر دارا وسلمها، ومضت المدة ولم يسكن، أو استأجره لقلع ضرسه، فمضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، ولم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة. أما لو زال الألم عقيب العقد، سقطت الأجرة.
ولو استأجر شيئا، فتلف قبل قبضه [31]، بطلت الإجارة. وكذا لو تلف عقيب قبضه. أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، أو تجدد فسخ الإجارة، صح فيما مضى، وبطل في الباقي، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة.
ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة، إما بالمشاهدة [32]، وإما بتقديره بالكيل أو


[27] فلو استأجر بستانا ملك منافعه من حين العقد، لا من حين التسليم، فليس لمالك البستان أن يتصرف في منافعه بعد العقد إلا بإذن
المستأجر.
[28] كما لو قال في شهر شعبان (آجرتك هذا البستان شهر رمضان).
[29] أي: سلمها إلى المستأجر) ومضت مدة الخ). مثلا: آجر بستانا سنة، ومضت السنة لزمت الأجرة على المستأجر حتى إذا لم يستفد
من البستان، بل لم يدخله لمرض، أو مانع، أو خوف، أو نحو ذلك
(وفيه تفصيل) في الجواهر: (حكي عن نسخة قرأت على المصنف، إنه وجد مكتوبا عليها أن المراد به - التفصيل - إن سلم العين وكانت
مقيدة بمدة معينة لزمت الأجرة انتفع أم لا، وإن كانت - أي الإجارة - على عمل كالدابة تحمل الماء لزمت في المدة أجرة المثل والإجارة
على العمل باقية) وحاصل هذا التفصيل هو الفرق بين تعيين المدة فمضيها يثبت الأجرة وبين تعيين العمل دون المدة، فمضيها لا
يثبت إلا أجرة المثل، وتبقى الإجارة على العمل سارية المفعول وغير باطلة.
[30] أي: وكذا تلزم الهجرة (وفيه تفصيل) - (أو استأجره) تلزم الأجرة، وفيه تفصيل (سقطت الأجرة) لانتفاء موضوع الإجارة.
[31] كالعبد استأجره فمات، والكتاب استأجره فاحترق، والدابة استأجرها فأكلها السبع (بعض المدة) كما لو أستأجر العبد سنة، فمات
بعد ستة أشهر (فسخ الإجارة) كما لو استأجر العبد سنة، وبعد ستة أشهر تمرض مرضا لا ينتفع به مع ذاك المرض (بما قابل
المتخلف) ففي المثال يرجع بنصف الأجرة، لأنه كان في منتصف السنة، ولو كان المرض بعد مضي أربعة أشهر يرجع بثلثي
الأجرة، وهكذا.
[32] مثل أن يقول: احمل عليها هذا الحمل الذي تراه، أو يقول: احمل عليها مئة كيلو، أو يقول: أحمل عليها عشرة قرب ماء (عن
الصنعة) من أن المحمل من جريد النخل، أو خشب الساج، أو غير ذلك، للاختلاف، في الخفة والثقل، (غير معين) كأن
يقول: اركب عليها اثنين اثنين من الناس فإنه لا يكفي، فرب اثنين وزنهما مئتان من الكيلوات، ورب اثنين وزنهما تسعون كيلوا
(جنس عطائة) هل هو من الخوص، أو الخشب، أو غير ذلك.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست