responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 401
العاشرة: الفائدة تملك بالظهور [67]، وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما، إذا بلغ نصيبه نصابا.
تتمة: إذا دفع أرضا رجل ليغرسها [68]، على أن الغرس بينهما، كانت المغارسة باطلة، والغرس لصاحبه.
ولصاحب الأرض إزالته، وله الأجرة، لفوات ما حصل الإذن بسببه، وعليه أرش النقصان بالقلع.
ولو دفع القيمة ليكون الغرس له، لم يجبر الغارس. وكذا لو دفع الغارس الأجرة، لم يجبر صاحب الأرض على التبقية.


[67] قبل التقسيم (نصابا) وهو خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، أي: ما يقرب من تسعمئة كيلو من التمر والزبيب - في الزكاة
الواجبة - وفي غير هذ الأربعة من الفواكه من الزكاة المستحبة.
[68] أي: ليثبت في الأرض الأشجار من العامل (باطلة) لأنه ليس مزارعة، ولا مساقاة، إذ المزارعة في غير الأشجار، وفي المساقاة يجب
كون الأشجار من شخص والعمل من شخص آخر (لصاحبه) للعامل (إزالته) أي: الغرس، (وله) لمالك الأرض (الأجرة)
أجرة غرس الأشجار في أرضه (وعليه) على مالك الأرض (أرش النقصان) أي: قيمة نقصان ثمن الأشجار بالقلع (ولو دفع)
صاحب الأرض (القيمة) أي: قيمة الأشجار (لم يجبر الغارس) لأن الغرس - أي الشجر - له إن أراد باعه وإن لم يرد لم يجبر عليه
(على التبقية) أي: إبقاء الأشجار في أرضه - فصاحب الأرض مخير في أرضه، وصاحب الأشجار مخير في الأشجار.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست