responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 395
الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها [30]، وأنكر المالك وادعى الحصة والأجرة ولا بينة، فالقول قول صاحب الأرض [31]. ويثبت له أجرة المثل، مع يمين الزارع، وقيل: تستعمل القرعة، والأول أشبه. وللزارع تبقية الزرع إلى آوان أخذه [32]، لأنه مأذون فيه.
أما لو قال [33]: غصبتنيها، حلف المالك وكان له إزالته، والمطالبة بأجرة المثل، وأرش الأرض إن عابت، وطم الحفر إن كان غرسا.
الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره [34]، وأن يزارع عليها غيره، ولا يتوقف على إذن المالك. لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، ولم يجز المشاركة إلا بإذنه.
الخامسة: خراج الأرض ومؤنتها [35] على صاحبها، إلا أن يشترطه على الزارع.
السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة، تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.
السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع [36]، والزارع بالخيار في القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه شئ.
وأما المساقاة: فهي معاملة على أصول ثابتة [37]، بحصة من ثمرتها. والنظر فيها يستدعي فصولا.


[30] أي: أعطيت أنت الأرض لي عارية، ولا أجر لك فيها ولا حصة (الحصة) أي: قال أعطيتك مزارعة ولي حصة من حاصلها
(والأجرة) أي: أو قال صاحب الأرض أعطيتك الأرض إجارة ولي أجرتها.
[31] في أن الأرض لم تكن عارية، لا في ما يدعيه من الحصة، أو الأجرة (أجرة المثل) أي: أجرة مثل هذه الأرض سواء كانت أقل أو أكثر
من الحصة، أو الأجرة التي يدعيها المالك (مع يمين الزارع) على نفي الحصة، والأجرة، إذا كانتا أكثر من أجرة المثل (تستعمل
القرعة) بين قول المالك والمزارع.
[32] أي: آوان اقتطافه ونحوه (لأنه مأذون فيه) على كل التقادير، سواء كانت عارية، أو مزارعة، أو إجارة.
[33] أي: مالك الأرض، (إزالته) أي: إزالة الزرع (إن عاتب) وبسبب الزرع، بديدان، أو نحوه (غرسا) أي: أشجارا، لأن
إخراجها من الأرض تحدث حفرا في الأرض، فيجب على العامل طمها، لأنه عيب حدث في الأرض بسببه.
[34] أي: يجعل غيره شريكا معه في الزراعة (يزارع عليها) أي: يسلم الأرض لغيره ليزرعها ذلك الغير.
[35] (خراج الأرض) أي: الأجرة التي يأخذها لحاكم - الإسلامي أو غيره - من الناس من أراضيهم ويسمى اليوم (الضريبة) (مؤنثها)
كأجرتها إذا كانت مستأجرة لا ملكا لصاحبها.
[36] الخرص) وهو التقدير والتخمين، يعني يجوز لصاحب الأرض أن يخمن حصته، فلو كان الزرع حنطة، وكان لصاحب الأرض ربع
الحاصل، فله أن يخمن ربع الحاصل تخمينا تقريبيا، ويأخذ من الزارع ذلك المقدار من نفس الحنطة المزروعة، أو حنطة غيرها
(بالسلامة) أي: سلامة الحنطة إلى قطعها (لم يكن عليه) على الزارع (شئ) فلا يعطي الزارع لصاحب الأرض شيئا.
[37] هي النخيل والأشجار والكرم، فإنها لا تنعدم أصولها بقطف ثمارها، بأن يقول صاحب الأشجار لشخص (تولى سقي هذه الأشجار
ولك من حاصلها الربع - مثلا -).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست