responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 393
باشتراط تقدير المدة. ولو ترك الزراعة، حتى انقضت المدة، لزمه أجرة المثل [16]، ولو كان استأجرها، لزمت الأجرة.
الثالث: أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها بأن يكون لها ماء، إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع [17].
ولو انقطع في أثناء المدة، فللمزارع الخيار، لعدم الانتفاع، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة، وعليه أجرة ما سلف، ويرجع [18] بما قابل المدة المتخلفة.
وإذا أطلق المزارعة، زرع ما شاء. وإن عين الزرع، لم يجز التعدي. ولو زرع ما هو أضر [19] والحال هذه، كان لمالكها أجرة المثل إن شاء، أو المسمى مع الأرش. ولو كان أقل ضررا، جاز.
ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها، مع علم المزارع [20] لم يتخير، ومع الجهالة له الفسخ.
أما لو استأجرها مطلقا، ولم يشترط الزراعة، لم يفسخ، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع [21]. وكذا لو اشترط الزراعة، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.
ولو استأجر للزراعة، جاز، ولو قيل: بالمنع، لجهالة الأرض [22]، كان حسنا. وإن


[16] أي: مثل هذه الأرض في هذه المدة كم أجرتها؟ هذا إذا كان أخذ الأرض للزراعة (ولو كان استأجرها) إجارة، لا مزارعة، (
ولزمت الأجرة) المعنية حال العقد، لا أجرة المثل.
[17] (مصنع) هو الحفرة الكبيرة التي تصنع ليجتمع فيها الأمطار، والسيول، في أيام الشتاء فيستفاد منه في أيام الصيف (ولو انقطع)
الماء (فللمزارع) وهو آخذ الأرض للزراعة (الخيار) يعني مخير بين إبقاء الأرض عنده وبين فسخ المزارعة وإرجاع الأرض إلى
مالكها (للزراعة) مقابلة: استأجرها مطلقا فإنه لا خيار له.
[18] أي: يأخذ من المالك (المتخلفة) أي: الباقية، فلو كانت المزارعة إلى سنة بمئة دينار، وبعد ستة أشهر انقطع الماء، رد الأرض،
واسترجع خمسين دينارا.
[19] أي: أضر بالأرض، فزراعة الخضر أقل ضررا من زراعة الحنطة، فالأرض التي أجرتها بمئة لزراعة الخضر، تكون بمئة وخمسين
لزراعة الحنطة (أجرة المثل) أي: أجرة مثل تلك الأرض. (أو) الثمن (المسمى مع الأرش) أي: مقدار نقص قيمة الأرض بهذا
الزرع.
[20] أي: علم الزارع بأنها لا ماء لها.
[21] كجعلها مكانا للمعامل والمصانع ونحوهما (الغيوث) الأمطار (لا يحسر) لا ينقطع كالأرض المغمورة بمياه البحر، أو النزيز، أو
الفيضانات، ونحو ذلك.
[22] أي: للجهل بنوع الأرض التي تحت الماء، وهل هي رمل، أو طين، أو صخر، أو حصباء، وسخة أو نظيفة، وهكذا (وإن كان)
الماء الذي لا ينقطع عن الأرض (قليلا) (بعض الزرع) أي: بعض أنواعه، كالحنطة والشعير، وإن لم يكن زرع مثل الخضر.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست