نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 384
من مال القراض ما يعجز عنه [23]، ضمن. ولو كان له في يد غاصب مال، فقارضه عليه صح، ولم يبطل الضمان [24]. فإذا اشترى به، ودفع المال إلى البائع، برا، لأنه قضى دينه بإذنه. ولو كان له دين، لم يجز أن يجعله مضاربة، إلا بعد قبضه [25]. وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم [26]، ما لم يجدد العقد. فروع : لو قال: بع هذه السلعة، فإذا نض [27] ثمنها فهو قراض، لم يصح، لأن المال ليس بمملوك عند العقد. ولو مات رب المال، وبالمال متاع [28]، فأقره الوارث لم يصح لأن الأول بطل، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض. ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه، لأنه اختلاف في المقبوض [29]. ولو خلط العامل مال القراض بماله، بغير إذن المالك، خلطا لا يتميز [30]، ضمن، لأنه تصرف غير مشروع. الثالث في الربح ويلزم الحصة [31] بالشرط دون الأجرة، على الأصح. ولا بد أن يكون
[23] كما لو كان عاجزا عن الاكتساب بعشرة آلاف صفقة واحدة، فاشترى صفقة واحدة بعشرة آلاف (ضمن) فلو تلف المال، أو خسر، كان التلف والخسارة كله على العامل. [24] ما دام لم يتصرف بعد في المال، إذ عقد المضاربة لا يجعل يده يد أمانة، بل التصرف في المال - بعد المضاربة - يجعل يده يد أمانة غير ضامنة (برأ) من الضمان)، فلو تلف حينئذ لم يضمن. [25] إذ يشترط كون المال عينا - كما مر عند رقم (17) -. [26] أي: من المديون، فإنه قبل أخذه دين لا يصح المضاربة عليه، وبعد أخذه لم يقع عقد المضاربة، (إلا) إذا جدد عقد المضاربة بعد أخذ العامل المال من المديون. [27] أي: ثمنها دينارا أو درهما (لأن المال) أي: الثمن الذي يصح به المضاربة. [28] أي: قسم من المال بضائع، نعم لو كان كل المال دنانير ودراهم عند الموت صح قراض الورثة. [29] والأصل عدم الزائد، ومن كان الأصل معه فهو المنكر، والقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمدعي البينة. [30] كما لو كان للعامل دنانير مثل دنانير المالك (ضمن) فلو تلف المال أو خسر ضمن لصاحب المال ماله. [31] المتفق عليها بينهما، يلزم للعامل (بالشرط) أي: بسبب الشرط، أيا كانت الحصة، نصفا، أو ثلثا، أو ربعا حسب الشرط والاتفاق (دون الأجرة) فليس للعامل أجرة عمله، بل الحصة المشترطة في العقد (على الأصح) مقابل من قال: بأنه لا يلزم على المالك إعطاء الحصة للعامل، لأنه وعد، ولا يجب الوفاء بالوعد، بل اللازم على المالك إعطاء الأجرة للعامل.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 384