responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 358
والأشبه الجواز.
ولو ضمن ما هو أمانة، كالمضاربة [24] والوديعة، لم يصح، لأنها ليست مضمونة في الأصل. ولو ضمن ضامن [25]، ثم ضمن عنه آخر، هكذا إلى عدة ضمناء، كان جائزا.
ولا يشترط العلم بكمية المال، فلو ضمن ما في ذمته صح، على الأشبه. ويلزمه ما تقوم البينة به [26]، أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب. ولا يقر به المضمون عنه [27]، ولا ما يحلف عليه المضمون له، برد اليمين.
أما لو ضمن ما يشهد به عليه [28]، لم يصح، لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان.
الثالث: في اللواحق. وهي مسائل: الأولى: إذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه [29]، في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس. أما لو تجدد الفسخ بالتقايل، أو تلف المبيع قبل القبض [30]، لم يلزم الضامن ورجع على البائع، وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق. أما لو طالب بالأرش، رجع على الضامن،


[24] أي: كمال المضاربة، والمضاربة هي: أن يكون المال من شخص، والعمل من شخص آخر، والربح بينهما حسب ما يتفقان
عليه - نصفا، أو ثلثا، أو غيرهما - (ليست مضمونة في الأصل) فليست حقا حتى يصح ضمانه.
[25] فيما يصح ضمانه، كالدين - مثلا - (كان جائزا) أي: صحيحا، وعلى صاحب الحق أن يأخذ من الضامن الأخير، وهو
يرجع على الذي قبله، وهكذا.
[26] فلو شهد عدلان (البينة) إنه كان بذمة مئة ألف لزم على الضامن.
[27] أي: المديون (المضمون له) أي: صاحب الحق كالدائن مثلا (برد اليمين) مثلا: قال الدائن: أطلب المديون مئة ألف،
فأنكر المديون، فإن لم يكن للدائن بينة، لزم الحلف على المديون، فإن لم يحلف المديون، ورد اليمين على الدائن وحلف
الدائن على مئة التي تحقق بذمة المديون مئة ألف باليمين المردودة، لكن هذا الحق الذي ثبت برد اليمين لا يلزم الضامن،
بل يلزم الضامن بالبينة فقط.
[28] يعني: لو قال الضامن (أضمن كل ما يشهد الدائن به على المديون) لم يصحح هذا الضمان، لأنه يشترط في الضمان أن يكون
لحق سابق، لا مستقبل، ولا يعلم أن ما يشهده لحق سابق، أو أعم من مستقبل الضمان (نعم) لو علم أن الشهادة لحق
سابق، فمقتضى القاعدة صحة الضمان.
[29] (درك) بفتحتين هو البدل (مثاله) باع زيد كتابا لعمرو بدينار. فعمرو المشتري دفع الدينار لزيد البائع، يصح أن يضمن
شخص زيدا لدينار عمرو، بحيث لو تبين بطلان البيع ولم يرد البائع الدينار إلى المشتري يكون الضامن هو الذي يعطي بدل
الدينار للمشتري (من رأس) أي: بطلان البيع من أوله، بسب كون الكتاب غير مملوك للبائع، أو غير قابل للبيع لكونه
من كتب الضلال مثلا، أو غير ذلك.
[30] أي: قبل قبض المشتري إياه (بعيب سابق) أي: وجود العيب سابقا على القعد، ففسخ لأجله المشتري فإنه لا يدخل في
ضمان الضامن.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست