responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 357
وينعقد الضمان، بكتابة الضامن [16]، منضمة إلى القرينة الدالة، لا مجردة.
الثاني: في الحق المضمون.
وهو كل مال ثابت في الذمة، سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار [17]، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن.
ولو كان قبله، لم يصح ضمانه عن البائع. وكذا [18] ما ليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم، كما الجعالة قبل فعل ما شرط [19]، وكمال السبق والرماية [20]، على تردد.
وهل يصح ضمان مال الكتابة [21]، قيل: لا، لأنه ليس بلازم، ولا يؤول إلى اللزوم، ولو قيل بالجواز كان حسنا، لتحققه في ذمة العبد، كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة.
ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة [22].
وفي ضمان الأعيان المضمونة [23]، كالغصب، والمقبوضة بالبيع الفاسد، تردد، *


[16] بأن يكتب، هكذا مثلا (ضمنت زيدا ألف دينار لعمرو إلى سنتين من أول محرم (1398) هجرية (القرينة الدالة) على إنه قصد
الإنشاء بهذه الكتابة، إذ يحتمل قصد العبثية، أو الاختيار، أو المزاح، أو نحو ذلك.
[17] لأنه إذا تم العقد وقبض المبيع وانقضت مدة الخيار - كما لو تفرقا في خيار المجلس، أو انقضت الأيام الثلاثة في خيار الحيوان وهكذا
غيرهما من سائر أقسام الخيار - استقر الثمن في ذمة المشتري (كالثمن في مدة الخيار) كما لو قبض المبيع وبعد كان في المجلس في خيار
المجلس.
[18] (وكذا) يصح الضمان في حق ليس (بلازم) أي: ليس بثابت في الذمة فعلا.
[19] لو قال زيد (من خاط لي ثوبي فله دينار) يصح أن يصير (علي) ضامنا عن زيد لكل من يريد أن يخيط ثوبه، وإن كان قبل
الخياطة لا حق بذمة زيد، لكنه بالخياطة يثبت الحق ويلزم.
[20] قبل السبق، والرماية - مثلا - قال زيد: من سبق، أو رمى أكثر أعطيته دينارا، فقبل المسابقة، والمراماة يصح أن يضمنه
(علي) لأنه بالسبق يثبت الدينار بذمة زيد ويلزمه (على تردد منشأه احتمال كون عقد الجعالة، أو السبق، والرماية جزء
سبب للحق لإتمامه حتى يكون حقا يؤول إلى اللزوم، بل يحتمل عدم كونه بعد حقا أصلا.
[21] بأن يضمن شخص عن (عبد) مال الكتابة (ولا يؤول إلى اللزوم) إذا الكتابة عقد جائز من الطرفين (بالجواز) أي: صحة
الضمان (لو ضمن عنه) أي: عن العبد، فلو اشترى العبد شيئا وأكله، صح ضمان ثمنه عنه، وإن كان غير لازم على العبد
لكونه مملوكا لمولاه، ولا يؤول إلى اللزوم لأحتمال أن لا يعتق.
[22] لأنها غير مستقرة بذمة الزوج، ولا يعلم استقرارها، لاحتمال الموت أو الطلاق والنشور، ونحو ذلك.
[23] الغاصب ضامن لما غصبه، فيصح أن يضمن شخص عن الغاصب ما غصبه، وكذا الذي أخذ كتابا - مثلا - بالبيع الفاسد،
ضامن للكتاب، فيصح أن يضمن شخص عن الآخذ للكتاب.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست