responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 356
وكذا [5] لو شرط، أن يكون الضمان من مال معين.
ولا يشترط علمه [6] بالمضمون له، ولا المضمون عنه، وقيل: يشترط، والأول أشبه. لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن، بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه [7]. ويشترط رضاء المضمون له، ولا عبرة برضا المضمون عنه [8]، لأن الضمان كالقضاء. ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على الأصح.
ومع تحقق الضمان، ينتقل المال إلى ذمة الضامن، ويبرأ المضمون عنه، وتسقط المطالبة عنه. ولو أبرأ المضمون له، المضمون عنه، لم يبرأ الضامن، على قول مشهور لنا [9].
ويشترط فيه [10] الملاءة، أو العلم بالإعسار [11]. أما لو ضمن، ثم بأن إعساره، كان للمضمون له فسخ الضمان، والعود على المضمون عنه.
والضمان المؤجل [12] جائز إجماعا، وفي الحال تردد، أظهره الجواز. ولو كان المال حالا، فضمنه مؤجلا [13]، جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه، ولم يطالب الضامن إلا بعد الأجل. ولو مات الضامن، حل وأخذ من تركته. ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل، فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل [14]، جاز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه، بما أداه إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير إذنه [15].
ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه.


[5] يعني: يصح الشرط، كما لو قال: أضمن زيدا من حاصل بستاني.
[6] أي: أن يعلم الضامن من هو المطلوب الذي يضمن منه، ولا أن يعلم من هو الطالب الذي يضمن له، فلو علم أن مؤمنا مطلوب ألف
دينار، فقال: أنا أضمن المؤمن المطلوب ألف دينار، صح الضمان.
[7] بأن يعلم إن المديون إيراني أو عراقي، أو الذي صديقه فلان، ونحو ذلك.
[8] (المضمون له) هو الدائن (والمضمون عنه) هو المديون (كالقضاء) أي مثل قضاء الدين، الذي لا عبرة برضا من يقضي عنه، فلو
كان زيد مديونا، جاز إعطاء دينه ولو لم يرض زيد (ولو أنكر) الضامن أي: قال الضامن: ليست ضامنا، لم يبطل الضمان (على
القول الأصح) ويبقي ضامنا، فلو لو يؤد المديون دينه عند حلول الأجل، وجب على الضامن الأداء.
[9] في الجواهر: (بل مجمع عليه بيننا) أي: الشيعة.
[10] أي: في الضامن (الملاءة) أي: كونه ذا مال، بقدر يمكنه وفاء الدين، زيادة على مستثنيات الدين.
[11] (أو علم) الدائن بأن الضامن معسر، ومع ذلك قبل ضمانه.
[12] هو أن يضمن إلى شهر مثلا (وفي الحال) أي: يضمن الآن (تردد) لقول بعضهم ويشرط في الضمان الأجل.
[13] كما لو كان أجل الدين قد حل في أول رمضان، فضمنه شخص إلى أول شوال (المضمون عنه) المديون.
[14] كما لو كان الدين إلى سنة فضمنه ضامن إلى سنتين.
[15] يعني: لو أذن المديون لشخص بالضمان، فضمن، ثم أدى المال بأخذه من المديون حتى ولو لم يأذن للأداء، وبالعكس العكس.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست