responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 343
كتاب المفلس المفلس [1] هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، وبقيت فلوسه.
والمفلس [2]: هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله، ولا يتحقق الحجر [3] عليه إلا بشروط أربعة: الأول: أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم [4].
الثاني: أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه، ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون [5].
الثالث: أن تكون حالة.
الرابع: أن يلتمس الغرماء [6] أو بعضهم الحجر عليه. ولو ظهرت إمارات الفلس [7]، لم يتبرع الحاكم بالحجر، وكذا لو سأل هو الحجر. وإذا حجر عليه، تعلق به منع التصرف، لتعلق حق الغرماء، واختصاص كل غريم بعين ماله [8]، وقسمة أمواله بين غرمائه.
القول: في منع التصرف.


كتاب المفلس
[1] بكسر اللام (خيار ماله) أي: أمواله الحسنة المهمة، كالدنانير، والدراهم، والأراضي، ونحو ذلك (فلوسه) أي: الفلوسه،
الحمراء التي ليس لها قيمة كثيرة.
[2] بفتح اللام، والبحث في هذا الكتاب عن هذا، لا عن الفلس بالكسر.
[3] الحجر) هو المنع عن التصرف في ماله.
[4] أي: يثبت عند الحاكم إنه مديون.
[5] أي: الأعيان التي لأجلها مديون، كما لو اشترى نسيئة دارا، أو اقترض كتابا، فالدار والكتاب يقال لهما من معوضات الديون،
[6] أي: يطلب أصحاب الحق كلهم أو بعضهم، من الحاكم الشرعي.
[7] كما لو بلغت ديونه أكثر مما يملك (لو سأل هو) أي: طلب المديون من الحاكم الحجر عليه.
[8] بعني: كل دائن عين ماله موجود، يأخذها، وكل دائن ليس عين ماله موجودا يشترك مع البقية في تقسيم الأموال عليهم


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست