responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 340
ولو رهن من مسلم خمرا، لم يصح. فلو انقلب في يده خلا، فهو له [117] على تردد. وكذا لو جمع خمرا مراقا [118]. وليس كذلك لو غصب عصيرا [119].
ولو رهنه بيضة فاحضنها [120]، فصارت في يده فرخا، كان الملك والرهن باقيين.
وكذا لو رهنه حبا فزرعه. وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما، كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه [121]. فإذا أداه، صارت حصته طلقا، وإن بقيت حصة الآخر.
المقصد الثالث: في النزاع الواقع فيه وفيه مسائل: الأولى: إذا رهن مشاعا [122]، وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه، انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة، ثم قسمها بينهما بموجب الشركة، وإلا استأمن عليه من شاء، قطعا للمنازعة.
الثانية: إذا مات المرتهن، انتقل حق الرهانة إلى الوارث، فإن امتنع الراهن من استئمانه [123]، كان له ذلك، فإن اتفقا على أمين، وإلا استأمن عليه الحاكم.
الثالثة: إذا فرط [124] في الرهن وتلف، لزمه قيمته يوم قبضه، وقيل: يوم هلاكه وقيل: أعلى القيم. فلو اختلفا في القيمة، كان القول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن [125]، وهو الأشبه.


[117] أي: للثاني، لأنه أخذ الخمر ولا مالية له، وصار مالا عنده (على تردد) لأحتمال كونه للأول.
[118] بأن أراق شخص خمره، وجمعه ثان، ثم صار خلا عند الثاني، فإنه للثاني - على تردد.
[119] وصار خمرا عند الغاصب، فإنه لو صار ثانيا خلا، كان للأول، لأن الثاني أخذه وهو مملوك وله مالية.
[120] أي: جعل المرتهن البيضة في حضن دجاجة حتى صارت فرخا (فالملك) للراهن، والرهن بيد المرتهن.
[121] مثلا: عبد كان نصفه لزيد، ونصفه لعمرو، فأقترض زيد المئة دينار، وعمرو خمسين دينارا وجعلا العبد رهنا على المائة
والخمسين لكليهما، كان كل نصف رهنا على دينه، فلو دفع صاحب مئة دينه، انفك رهن نصف العبد، وبقي النصف
الآخر رهنا على الخمسين (طلقا) أي فكا من الرهن.
[122] كما لو كانت دار بين شريكين بالإشاعة، بأن كل واحد منهما شريكا، في كل جزاء جزء من الدار (في إمساكه) فكل واحد
يريد أن يجعل الدار تحت يده (قسمها بينهما) أي: قسم الأجرة بين الشريك، وبين المرتهن - على ظاهر قول الماتن - (وإلا)
أي: إن لم يكن قابلا للإجارة، كعقيق مشترك مشاعا، جعل أحد الشريكين حصته رهنا على دين أو حق (استأمن) أي:
جعل الحاكم أمانة عند أحد.
[123] أي: قال الراهن أنا لا اعتبر الوارث أمينا حتى أسلم مالي بيده (اتفقا) الراهن ووارث لمرتهن (استأمن) أي: جعل أمينا
آخر.
[124] أي: المرتهن، يعني: قصر في حفظه، وتلف، أو مات، أو سرق، أو نحو ذلك (يوم هلاكه) أي: تلفه.
[125] (قول الراهن) مع القسم (قول المرتهن) مع القسم).


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست