نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 331
خدمته [18]، مع بقاء التدبير، قيل: يصح، التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته [19]، وقيل: لا، لتعذر بيع المنفعة منفردة [20]، وهو أشبه. ولو رهن ما لا يملك [21]، لم يمض، ووقف على إجازة المالك. وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك [22]، مضى في ملكه، ووقف في حصة شريكه على الإجازة. ولو رهن المسلم خمرا، لم يصح [23] ولو كان عند ذمي. ولو رهنها الذمي عند المسلم، لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي [24]، على الأشبه. ولو رهن أرض الخراج، لم يصح، لأنها لم تتعين لواحد [25]. نعم، يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر. ولو رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، لم يصح رهنه [26]. وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه [27]. وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا [28]، وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم، وهو أولى. ولو رهن وقفا [29]، لم يصح. ويصح الرهن في زمان الخيار [30]، سواء كان للبائع أو للمشتري، أولهما، لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه [31].
[18] أي: خدمة العبد المدبر، لا عينه. [19] ففي الخبر عن الصادق عليه السلام (عن رجل أعتق جارية له في دبر حياته؟ قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته) مع قاعدة كلما جاز بيعه جاز رهنه. [20] وإنما يجوز بيعها منضمة إلى عين - كما عليه المصنف وجمع -. [21] أي: لا يملكه الراهن، وإنما هو ملك لغيره. [22] كما لو كانت أرض ملكا له ولزيد، فرهن كل الأرض. [23] لأن المسلم لا يملك الخمر سواء كان عنده، أو عند - ذمي أي: كافر في ذمة الإسلام - [24] أي: لا عند المسلم، لأن الخمر ليس مملوكا عند المسلمين، فلا يصح رهنه عندهم، قوله (ولو وضعها) يعني: الخمر، فإنه يذكر ويؤنث. [25] بل هي لعامة المسلمين (وأرض الخراج) هي الأرض المفتوحة عنوة وبالحرب (والخراج) يعني: الأجرة، لأن الإمام يؤجرها، ويصرف الأجرة في مصالح المسلمين. (26) وإن كان مملوكا، كطير كان ملكا لزيد فطار، أو سمكة كانت مملوكة لزيد فدخلت البحر. [27] فما دام لم يسلم (المرهون) لا يصح الرهن. [28] لعدم جواز تسليط الكافر على القرآن، أو على العبد المسلم. [29] أي: وقفا ذريا، لأنه هو الذي ملك، ولكنه لا يصح رهنه لتعلق حق البطون الآتية به. [30] سواء كان خيارا أصليا كخيارات المجلس، والعيب، والغبن، أو غير أصلي كخيار الشرط. [31] هذا مقابل لقول ضعيف بأن الملك لا ينتقل إلا بعد، تمام مدة الخيار.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 331