responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 329
كتاب الرهن والنظر فيه يستدعي فصولا الأول في الرهن [1] وهو وثيقة لدين المرتهن. ويفتقر إلى الإيجاب والقبول [2].
فالإيجاب: كل لفظ دل على الإرتهان، كقوله: رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى. ولو عجز عن النطق [3] كفت الإشارة. ولو كتب بيده، والحال هذه [4] وعرف ذلك من قصده، جاز.
والقبول: هو الرضا بذلك الإيجاب [5].
ويصح الإرتهان [6]، سفرا وحضرا. وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأصح [7]. ولو قبضه من غير إذن الراهن، لم ينعقد. وكذا لو أذن في قبضه، ثم رجع قبل قبضه. وكذا لو نطق بالعقد، ثم جن، أو أغمي عليه، أو مات قبل القبض [8].
وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه، لم يخرج عن


كتاب الرهن
[1] أي: في أصل الرهن (مقابل) الراهن، والمرتهن، وغيرهما.
وهو مثلا - أن يكون زيد مديونا لعمر بألف دينار، فيجعل زيد داره (رهنا) عند عمرو، ومعناه أن يثق عمرو بأن الألف
دينار مضمونة له، إما يعطيه زيد، أو يبيع عمرو الدار ويأخذ الألف من قيمته.
[2] والإيجاب يكون من صاحب (الدار) مثلا ويسمى الراهن، والقبول من معطي (الألف دينار) ويسمى (المرتهن).
[3] لخرس، ولو عارض.
[4] أي: مع العجز عن النطق، لا مطلقا عند المشهور.
[5] سواء كان الدال، على الرضا لفظ أو فعل، أو إشارة.
[6] أي: قبول الرهن. كناية عن (الرهن) المصدري، لتلازمهما.
[7] فلو أجرى صيغة الرهن (الإيجاب والقبول) ولم يسلم الدار للمرتهن، بطل الرهن.
[8] في كلها بطل الرهن.
[9] بأن وضعه المرتهن عنده، أو غصبه الراهن (أو تصرف) الراهن (فيه) بدون عود، بأذن المرتهن، أم لا (لم يخرج) أحكام
الرهن تكون باقية.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست